ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الادهان به.
خاتمة تشتمل على مسائل الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظفار والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر.
الثانية: إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة. ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت.
____________________
كفارته كفارة الطيب، لأنه استعمال للطيب. أما الدهن الذي لا طيب فيه فلا كفارة له، للأصل.
قوله: " وكذا قيل: فيمن قلع ضرسه. وفي الجميع تردد ".
وجه التردد النظر إلى أصالة البراءة، وقصور الدليل، فإنه في الضرس رواية (1) مقطوعة، ومن اشتهار الحكم بين الأصحاب، ولا ريب أن الوجوب أولى، وإن كان عدمه أقوى. هذا كله مع عدم الحاجة، أما معها فلا كفارة. وفي إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد قوله: " إذا تكرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ".
يتحقق تكرر الوطئ بمعاودة الادخال بعد النزع. وقد تقدم (2) تحريره في الصوم.
قوله: " ولو كرر الحلق فإن كان وقت واحد لم يتكرر الكفارة..
الخ ".
قوله: " وكذا قيل: فيمن قلع ضرسه. وفي الجميع تردد ".
وجه التردد النظر إلى أصالة البراءة، وقصور الدليل، فإنه في الضرس رواية (1) مقطوعة، ومن اشتهار الحكم بين الأصحاب، ولا ريب أن الوجوب أولى، وإن كان عدمه أقوى. هذا كله مع عدم الحاجة، أما معها فلا كفارة. وفي إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد قوله: " إذا تكرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ".
يتحقق تكرر الوطئ بمعاودة الادخال بعد النزع. وقد تقدم (2) تحريره في الصوم.
قوله: " ولو كرر الحلق فإن كان وقت واحد لم يتكرر الكفارة..
الخ ".