وفيه رواية أخرى.
____________________
وللرواية (1). وقيل: على وجه الوجوب. والمعتبر هو الأول، إذ لا سبيل إلى ابطال الاحرام بعد انعقاده. وربما احتمل كونه الثاني، بناء على عدم الفائدة لولاه، فيكون كإعادة الصلاة مع نسيان الأذان والإقامة وذكرهما قبل الركوع. والفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاة تقبل الابطال بخلافه.
ويظهر من العلامة (2) أن وجوب الكفارة للمتحلل بينهما لا خلاف فيه. فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره إنما هو في بعض الموارد، كاحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
قوله: " ويحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. - إلى قوله - واقلة ركعتان ".
ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الظهر أو فريضة (3) لا يحتاج إلى ستة الاحرام، وإنما يكون عند عدم فعل الظهر أو فريضة. وليس كذلك، وإنما السنة أن يصلي ستة الاحرام أولا، ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض، ثم يحرم.
فإن لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الاحرام الستة، أو الركعتين، وأحرم عقيبهما ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها، ولا بين المؤداة والمقضية. وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.
قوله: " وفيه رواية أخرى ".
ويظهر من العلامة (2) أن وجوب الكفارة للمتحلل بينهما لا خلاف فيه. فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره إنما هو في بعض الموارد، كاحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
قوله: " ويحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. - إلى قوله - واقلة ركعتان ".
ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الظهر أو فريضة (3) لا يحتاج إلى ستة الاحرام، وإنما يكون عند عدم فعل الظهر أو فريضة. وليس كذلك، وإنما السنة أن يصلي ستة الاحرام أولا، ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض، ثم يحرم.
فإن لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الاحرام الستة، أو الركعتين، وأحرم عقيبهما ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها، ولا بين المؤداة والمقضية. وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.
قوله: " وفيه رواية أخرى ".