الخامس: في الأضحية.
ووقتها بمنى أربعة أيام، أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة.
(ويستحب الأكل من الأضحية).
ولا بأس بادخار لحمها. ويكره أن يخرج به من منى.
____________________
وأما الواجب كفارة أو بنذر إذا جعله سياقا، فلا يصح تناول شئ منه، وإن كان بعد ذلك قد صار هدي سياق كما مر.
قوله: " وفي الأضحية ".
هي - بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء المفتوحة فيهما - ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا على المشهور. وأوجبها ابن الجنيد - رحمه الله - منا (1) وجماعة من العامة (2). وقد وردت أخبار (3) تدل على الوجوب، حملت على الاستحباب المؤكد جمعا. وروي استحباب الاقتراض لها، وأنه دين مقضي (4).
قوله: " ووقتها بمنى أربعة أيام، أولها يوم النحر... الخ ".
ظاهره أن أول وقتها يوم الأضحى، وهو طلوع الفجر إن لم يدخل الليلة فيه.
وفيه تجوز، وإنما أول وقتها بعد طلوع الشمس، ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء أصلى الإمام العيد أم لم يصل عندنا.
قوله: " ولا بأس بادخار لحمها... الخ ".
مطلق ادخار لحمها ليس موضع توهم البأس حتى ينفى عنه، وإنما موضعه ادخاره بعد ثلاث، فقد كان محرما في صدر الاسلام ثم نسخ. قال الصادق عليه
قوله: " وفي الأضحية ".
هي - بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء المفتوحة فيهما - ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا على المشهور. وأوجبها ابن الجنيد - رحمه الله - منا (1) وجماعة من العامة (2). وقد وردت أخبار (3) تدل على الوجوب، حملت على الاستحباب المؤكد جمعا. وروي استحباب الاقتراض لها، وأنه دين مقضي (4).
قوله: " ووقتها بمنى أربعة أيام، أولها يوم النحر... الخ ".
ظاهره أن أول وقتها يوم الأضحى، وهو طلوع الفجر إن لم يدخل الليلة فيه.
وفيه تجوز، وإنما أول وقتها بعد طلوع الشمس، ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء أصلى الإمام العيد أم لم يصل عندنا.
قوله: " ولا بأس بادخار لحمها... الخ ".
مطلق ادخار لحمها ليس موضع توهم البأس حتى ينفى عنه، وإنما موضعه ادخاره بعد ثلاث، فقد كان محرما في صدر الاسلام ثم نسخ. قال الصادق عليه