____________________
بعض المخالفين (1) حيث منع من نيابتها مطلقا، وأطبق الكل على خلافه.
قوله: " ومن استؤجر فمات في الطريق - إلى قوله - والأول أظهر ".
اعلم أن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة الواقعة في المشاعر المعنية.
والذهاب إليها وإن كان واجبا فهو من باب المقدمة، وليس جزأ من الحج اجماعا.
والرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من الحج لا مدخل له فيه لا على وجه الذات ولا التبع. وهذه المقدمات كلها اجماعية، لكن قد اعتبر كل واحد من الذهاب والعود في الحج بوجه من الوجوه، كما اعتبر الذهاب بحكمه عند من أوجب الاستيجار عن الميت من البلد، واعتبر العود بحكمه باعتبار اشتراط الاستطاعة له، كما يعتبر الاستطاعة للذهاب والأفعال وإلا لم يجب، إلا أن لحوق هذه الأحكام لا يوجب إلحاق جميع أحكامهما به، وإن من استؤجر على عمل مخصوص فالأجرة موزعة على جميع أجزائه الذاتية، ولا يوزع على مقدماته وما يتوقف عليه، كمن استؤجر على عمل سرير فقرب أخشابه وجمعها وهيأ أسباب العمل ونقل الآلة إلى موضع العمل ونحو ذلك، فإن ذلك كله لا مدخل له في استحقاق الأجرة، ولا يوزع عليه، وإن توقف العمل عليه. وإن من فعل بعض العمل الذي استؤجر عليه ثم عرض له عارض منعه من اكماله بموت ونحوه، إنما يستحق من الأجرة بنسبة ما عمل لا الجميع، إلا أن يدل الدليل على خلافه، وهذه المقدمات كلها واضحة مسلمة لا نزاع فيها.
وإذا تقررت فنقول: من جملة الأحكام اللازمة عنها أن من استؤجر على فعل الحج عن غيره فسعى إليه ومات في الطريق قبل الشروع فيه لا يستحق شيئا، لأن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة ولم يفعل منها شيئا، وإنما أخذ في المقدمات التي
قوله: " ومن استؤجر فمات في الطريق - إلى قوله - والأول أظهر ".
اعلم أن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة الواقعة في المشاعر المعنية.
والذهاب إليها وإن كان واجبا فهو من باب المقدمة، وليس جزأ من الحج اجماعا.
والرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من الحج لا مدخل له فيه لا على وجه الذات ولا التبع. وهذه المقدمات كلها اجماعية، لكن قد اعتبر كل واحد من الذهاب والعود في الحج بوجه من الوجوه، كما اعتبر الذهاب بحكمه عند من أوجب الاستيجار عن الميت من البلد، واعتبر العود بحكمه باعتبار اشتراط الاستطاعة له، كما يعتبر الاستطاعة للذهاب والأفعال وإلا لم يجب، إلا أن لحوق هذه الأحكام لا يوجب إلحاق جميع أحكامهما به، وإن من استؤجر على عمل مخصوص فالأجرة موزعة على جميع أجزائه الذاتية، ولا يوزع على مقدماته وما يتوقف عليه، كمن استؤجر على عمل سرير فقرب أخشابه وجمعها وهيأ أسباب العمل ونقل الآلة إلى موضع العمل ونحو ذلك، فإن ذلك كله لا مدخل له في استحقاق الأجرة، ولا يوزع عليه، وإن توقف العمل عليه. وإن من فعل بعض العمل الذي استؤجر عليه ثم عرض له عارض منعه من اكماله بموت ونحوه، إنما يستحق من الأجرة بنسبة ما عمل لا الجميع، إلا أن يدل الدليل على خلافه، وهذه المقدمات كلها واضحة مسلمة لا نزاع فيها.
وإذا تقررت فنقول: من جملة الأحكام اللازمة عنها أن من استؤجر على فعل الحج عن غيره فسعى إليه ومات في الطريق قبل الشروع فيه لا يستحق شيئا، لأن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة ولم يفعل منها شيئا، وإنما أخذ في المقدمات التي