____________________
لا وهو ظاهر على ما بيناه، وعلى ما بينه يشكل الحكم بثبوت أجرة المثل على الطريق مع فعل الحج وعدم شئ لا معه وقد مضى (1) في ما لو مات النائب قبل الاحرام ما يرشد إليه.
وعلى قول الجماعة ينبغي أن يثبت مع عدم الفرض حصة ما قطع (2) من الطريق وهذا كله مع تعيين السنة، وسيأتي تتمة أحكام ما لو أحصر.
قوله: " ولو استؤجر بحجة لم يجز أن يؤجر... الخ " إذا استؤجر الأجير ليحج عن غيره، فإما أن يعين له السنة التي يحج فيها أو لا، فمع التعيين لا يصح له أن يؤجر نفسه ليحج عن آخر تلك السنة قطعا، لاستحقاق الأول منافعه في تلك السنة لأجل الحج، إذ لا يمكن أن يفعله عن اثنين، فيقع الثاني باطلا. ويجوز استيجاره لسنة غيرها على الأقوى، لعدم المنافاة، لكن يشترط كون المستأجر متبرعا، أو كون ما عليه واجبا موسعا، كالنذر المطلق حيث يشرع (3) الاستنابة عنه، وإلا لم يصح، لوجوب الفورية. ومع عدم تعيين الزمان في الإجارة الأولى يجب على الأجير المبادرة إلى الفعل من أول سنة على المشهور بين الأصحاب. وفرعوا عليه عدم جواز ايجاره نفسه لحجة أخرى حتى يأتي بالأولى، لتنافي الواجبين في السنة الأولى كما في المعينة.
واحتمل المصنف جواز الثانية إن كان الاستيجار لسنة غير الأولى، وهو حسن. وفي التذكرة (4) جواز المطلقتين، وحمل الأولى على السنة الأولى والثانية على الثانية عملا بأصالة الجواز، ودفع اقتضاء التعجيل في الثانية بسبق استحقاق الأولى. ويجب تقييده بما تقدم في المعينة.
وعلى قول الجماعة ينبغي أن يثبت مع عدم الفرض حصة ما قطع (2) من الطريق وهذا كله مع تعيين السنة، وسيأتي تتمة أحكام ما لو أحصر.
قوله: " ولو استؤجر بحجة لم يجز أن يؤجر... الخ " إذا استؤجر الأجير ليحج عن غيره، فإما أن يعين له السنة التي يحج فيها أو لا، فمع التعيين لا يصح له أن يؤجر نفسه ليحج عن آخر تلك السنة قطعا، لاستحقاق الأول منافعه في تلك السنة لأجل الحج، إذ لا يمكن أن يفعله عن اثنين، فيقع الثاني باطلا. ويجوز استيجاره لسنة غيرها على الأقوى، لعدم المنافاة، لكن يشترط كون المستأجر متبرعا، أو كون ما عليه واجبا موسعا، كالنذر المطلق حيث يشرع (3) الاستنابة عنه، وإلا لم يصح، لوجوب الفورية. ومع عدم تعيين الزمان في الإجارة الأولى يجب على الأجير المبادرة إلى الفعل من أول سنة على المشهور بين الأصحاب. وفرعوا عليه عدم جواز ايجاره نفسه لحجة أخرى حتى يأتي بالأولى، لتنافي الواجبين في السنة الأولى كما في المعينة.
واحتمل المصنف جواز الثانية إن كان الاستيجار لسنة غير الأولى، وهو حسن. وفي التذكرة (4) جواز المطلقتين، وحمل الأولى على السنة الأولى والثانية على الثانية عملا بأصالة الجواز، ودفع اقتضاء التعجيل في الثانية بسبق استحقاق الأولى. ويجب تقييده بما تقدم في المعينة.