وقيل: يجتزي بالاحرام، والأول أظهر. وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة وسقطت إن لم تكن كذلك. ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.
____________________
قوله: " ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم... الخ ".
إذا مات الحاج قبل إكمال حجة فإما أن يكون خروجه في عام الاستطاعة أو بعد استقرار الحج في ذمته، فإن كان الأول برئت ذمته من الحج، ولم يجب قضاؤه، سواء أمات قبل التلبس أم بعده، وسواء أكان تمكنه قبل ذلك الاحرام ودخول الحرم فلم يفعل أم لا. وإن كان الثاني فإن مات قبل الاحرام ودخول الحرم لم يجره ووجب قضاؤه عنه من موضع الموت، وإن قلنا بوجوب القضاء من البلد في غير هذه الصورة، لحصول المقدمة التي وقع الخلاف في فعلها مضافة إلى الحج.
ولو كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم لم يجزه أيضا، لكن يستأجر عنه من الميقات لا من موضع الموت، إلا أن يتعذر العود فمن حيث يمكن، وإن كان موته بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يجب الاستنابة في اكماله، سواء أكان الموت في احرام العمرة أم الحج، وسواء أمات في الحرم أم الحل، محرما أم محلا، كما لو مات بين الاحرامين، ولا يكفي مجرد الاحرام على الأقوى.
قوله: " ويستقر الحج في ذمته إذا استكملت الشرائط وأهمل ".
لا بد من تقييد الإهمال بكونه واقعا في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحج بأقل الواجب فلم يفعل. واحترزنا بجميع الأفعال من مضي زمان يمكن فيه البعض كالاحرام ودخول الحرم فإنه غير كاف، وإن كان مع ادراكه يجري وظاهر الأكثر اعتبار مضي جميع الأفعال وإن لم يكن ركنا كالمبيت بمنى والرمي. ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة، وهو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوفان والسعي، واختاره في التذكرة (1) والمهذب (2). ولو قلناه باستحباب أفعال منى
إذا مات الحاج قبل إكمال حجة فإما أن يكون خروجه في عام الاستطاعة أو بعد استقرار الحج في ذمته، فإن كان الأول برئت ذمته من الحج، ولم يجب قضاؤه، سواء أمات قبل التلبس أم بعده، وسواء أكان تمكنه قبل ذلك الاحرام ودخول الحرم فلم يفعل أم لا. وإن كان الثاني فإن مات قبل الاحرام ودخول الحرم لم يجره ووجب قضاؤه عنه من موضع الموت، وإن قلنا بوجوب القضاء من البلد في غير هذه الصورة، لحصول المقدمة التي وقع الخلاف في فعلها مضافة إلى الحج.
ولو كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم لم يجزه أيضا، لكن يستأجر عنه من الميقات لا من موضع الموت، إلا أن يتعذر العود فمن حيث يمكن، وإن كان موته بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يجب الاستنابة في اكماله، سواء أكان الموت في احرام العمرة أم الحج، وسواء أمات في الحرم أم الحل، محرما أم محلا، كما لو مات بين الاحرامين، ولا يكفي مجرد الاحرام على الأقوى.
قوله: " ويستقر الحج في ذمته إذا استكملت الشرائط وأهمل ".
لا بد من تقييد الإهمال بكونه واقعا في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحج بأقل الواجب فلم يفعل. واحترزنا بجميع الأفعال من مضي زمان يمكن فيه البعض كالاحرام ودخول الحرم فإنه غير كاف، وإن كان مع ادراكه يجري وظاهر الأكثر اعتبار مضي جميع الأفعال وإن لم يكن ركنا كالمبيت بمنى والرمي. ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة، وهو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوفان والسعي، واختاره في التذكرة (1) والمهذب (2). ولو قلناه باستحباب أفعال منى