والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على الميقات أحرم منه وجوبا. ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام. ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه.
____________________
قوله: " ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن ".
هكذا وردت النصوص المتظافرة (1)، وبه أمر النبي صلى الله عليه وآله حين حج وبقي هو على احرامه معللا بأنه ساق الهدي (2). وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني كما هو مشهور. وقد يشكل الحكم بجواز العدول هنا اختيارا مع عدم جوازه ابتداء، لعدم الفرق، بل هذا دال على جواز الأول. وقد خصه المتأخرون في الموضعين بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيمه كالمندوب والمنذور المطلق، وهو بعيد عن ظاهر النص، وإن كان الوقوف معه أولى قوله: " والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا ".
بمعنى أنه يحرم بفرضه منه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله، إذ لا يجوز لأحد مجاوزة الميقات اختيارا إلا محرما، وقد صار هذا ميقاته باعتبار مروره عليه كغيره إذا مر على غير ميقاته.
قوله: " ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين... الخ ".
لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء
هكذا وردت النصوص المتظافرة (1)، وبه أمر النبي صلى الله عليه وآله حين حج وبقي هو على احرامه معللا بأنه ساق الهدي (2). وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني كما هو مشهور. وقد يشكل الحكم بجواز العدول هنا اختيارا مع عدم جوازه ابتداء، لعدم الفرق، بل هذا دال على جواز الأول. وقد خصه المتأخرون في الموضعين بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيمه كالمندوب والمنذور المطلق، وهو بعيد عن ظاهر النص، وإن كان الوقوف معه أولى قوله: " والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا ".
بمعنى أنه يحرم بفرضه منه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله، إذ لا يجوز لأحد مجاوزة الميقات اختيارا إلا محرما، وقد صار هذا ميقاته باعتبار مروره عليه كغيره إذا مر على غير ميقاته.
قوله: " ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين... الخ ".
لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء