قوله ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل احرامه على الأصح.
____________________
قوله: " ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ".
أي لم يجب عليه إعادة الحج على أصح القولين، وإن كان الأولى له الإعادة.
ونبه بذلك على خلاف الشيخ (١)، حيث أوجب عليه الإعادة محتجا بآية الإحباط (٢) لمن كفر بعد الايمان، وبأن المسلم لا يكفر. وجوابه أن الإحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما أن الثواب على الايمان مشروط بالموافاة عليه. وقد قال الله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا﴾ (3). فأثبت لهم كفرا بعد ايمان. وروي عن الباقر عليه السلام: " من كان مؤمنا فحج ثم أصابه فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ " (4).
قوله: " ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه على الأصح " الخلاف في هذه المسألة كالسابقة، فإن من منع كفر المسلم يلزمه بطلان الاحرام هنا لتبين وقوعه في حالة الكفر. والأصح عدم بطلانه بل يبني على ما مضى منه لعدم الدليل المقتضي للابطال. وأيضا لو تم ما ذكر لزم عدم إعادة المرتد ما وقع من العبادات حال ردته إذا أسلم، لأنه تبين بارتداده أنه كافر أصلي، وهو خلاف الاجماع.
وقد استفيد من ذلك أن الاستدامة الحكمية ليست معتبرة في صحة الاحرام.
أي لم يجب عليه إعادة الحج على أصح القولين، وإن كان الأولى له الإعادة.
ونبه بذلك على خلاف الشيخ (١)، حيث أوجب عليه الإعادة محتجا بآية الإحباط (٢) لمن كفر بعد الايمان، وبأن المسلم لا يكفر. وجوابه أن الإحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما أن الثواب على الايمان مشروط بالموافاة عليه. وقد قال الله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا﴾ (3). فأثبت لهم كفرا بعد ايمان. وروي عن الباقر عليه السلام: " من كان مؤمنا فحج ثم أصابه فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ " (4).
قوله: " ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه على الأصح " الخلاف في هذه المسألة كالسابقة، فإن من منع كفر المسلم يلزمه بطلان الاحرام هنا لتبين وقوعه في حالة الكفر. والأصح عدم بطلانه بل يبني على ما مضى منه لعدم الدليل المقتضي للابطال. وأيضا لو تم ما ذكر لزم عدم إعادة المرتد ما وقع من العبادات حال ردته إذا أسلم، لأنه تبين بارتداده أنه كافر أصلي، وهو خلاف الاجماع.
وقد استفيد من ذلك أن الاستدامة الحكمية ليست معتبرة في صحة الاحرام.