ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه.
ولو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح، وإن شق تركه وكان عليه الحج.
____________________
جرى مجراه. ولو احتاج إلى امداد الحاكم ووجد فهو مستطيع، وكذا لو احتاج إلى امداد حاكم الجور ونحوه وانتفى الضرر على أصح القولين.
قوله: " فإن منع منه وليس له سواه، سقط الفرض ".
المراد بسقوطه عدم تحققه على هذه الحالة إلى أن يقدر عليه. ويتحقق المنع منه بإعسار المديون، أو العجز عن أخذه منه بأحد الوجوه المتقدمة.
قوله: " ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه ".
إذا كان له مال زائد عما استثنى يمكن الحج به لم يتعين الاقتراض للحج، بل يتخير بينه وبين بذل ذلك المال فيه، فاطلاق وجوب الاقتراض على هذا الوجه غير جيد، بل إنما يجب إذا لم يمكن الحج بدونه، كما لو كان ماله من جنس لا يمكن تحصيل الزاد والراحلة به، واحتاج إلى اقتراض الجنس الذي يتأدى به، لصدق التمكن بذلك المقتضي لكونه مستطيعا.
ولو توقف تحصيل القرض حينئذ على بذل زيادة بوجه شرعي وكانت مقدورة وجب بذلها. ويمكن أن يقال: إذا أمكن تأدي الحج بالقرض وجب في الجملة، سواء أكان الوجوب تخييريا كما لو أمكن به وبغيره، أم عينيا كما إذا انحصر فيه، فاطلاق الوجوب في العبارة المستفاد من الاستثناء صحيح على الحالين.
قوله: " ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح، وإن شق تركه ".
قوله: " فإن منع منه وليس له سواه، سقط الفرض ".
المراد بسقوطه عدم تحققه على هذه الحالة إلى أن يقدر عليه. ويتحقق المنع منه بإعسار المديون، أو العجز عن أخذه منه بأحد الوجوه المتقدمة.
قوله: " ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه ".
إذا كان له مال زائد عما استثنى يمكن الحج به لم يتعين الاقتراض للحج، بل يتخير بينه وبين بذل ذلك المال فيه، فاطلاق وجوب الاقتراض على هذا الوجه غير جيد، بل إنما يجب إذا لم يمكن الحج بدونه، كما لو كان ماله من جنس لا يمكن تحصيل الزاد والراحلة به، واحتاج إلى اقتراض الجنس الذي يتأدى به، لصدق التمكن بذلك المقتضي لكونه مستطيعا.
ولو توقف تحصيل القرض حينئذ على بذل زيادة بوجه شرعي وكانت مقدورة وجب بذلها. ويمكن أن يقال: إذا أمكن تأدي الحج بالقرض وجب في الجملة، سواء أكان الوجوب تخييريا كما لو أمكن به وبغيره، أم عينيا كما إذا انحصر فيه، فاطلاق الوجوب في العبارة المستفاد من الاستثناء صحيح على الحالين.
قوله: " ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح، وإن شق تركه ".