____________________
ويبقى حينئذ التقييد بحمام الحرم بسبب ذكره في الرواية، وإلا فهو خال عن الفائدة. وإنما يتم أيضا لو قلنا بعدم تحريم حمام الحرم في الحل، ليحمل حكم الدرهم وأجزائه على المحل في الحرم. ولو قلنا بتحريمه فيه أيضا كان حكم المحل ثابتا في الحرم وغيره. وبالجملة فاطلاق الرواية والفتوى غير مراد.
وظاهر الرواية أن الضمان يحصل بنفس الاغلاق. واختاره بعض الأصحاب تبعا للرواية. وما اختاره المصنف من تقييد الوجوب بالهلاك متوجه بالنسبة إلى ما يقابله من العلم بالسلامة. أما مع الجهل بحالها بعد الاغلاق فالضمان أوجه، كما لو رمى الصيد وجهل حاله.
قوله: " قيل: إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة... الخ ".
إنما نسب ذلك إلى القيل لعدم وقوفه على مستنده. فإن الشيخ (رحمه الله) قال: " هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا " (1)، ثم اشتهر ذلك بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اجماعا. ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها مقامه، بناء على أنه لا يحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده. وحينئذ فلا مجال للمخالفة هنا.
ويبقى الكلام في المسألة في مواضع:
الأول: هذا الحكم معلق على مطلق التنفير، وهو شامل لما لو خرج من الحرم ولما لم يخرج، بل يتناول مجرد نفوره، وانتقاله عن محله إلى آخر، وإن لم يغب عن العين. وليس هنا نص يرجع إليه في تعيين المراد. واللازم من اتباع هذا المدلول العمل بجميع ما دل عليه.
وظاهر الرواية أن الضمان يحصل بنفس الاغلاق. واختاره بعض الأصحاب تبعا للرواية. وما اختاره المصنف من تقييد الوجوب بالهلاك متوجه بالنسبة إلى ما يقابله من العلم بالسلامة. أما مع الجهل بحالها بعد الاغلاق فالضمان أوجه، كما لو رمى الصيد وجهل حاله.
قوله: " قيل: إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة... الخ ".
إنما نسب ذلك إلى القيل لعدم وقوفه على مستنده. فإن الشيخ (رحمه الله) قال: " هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا " (1)، ثم اشتهر ذلك بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اجماعا. ولقد كان المتقدمون يرجعون إلى فتوى هذا الصدوق عند عدم النص إقامة لها مقامه، بناء على أنه لا يحكم إلا بما دل عليه النص الصحيح عنده. وحينئذ فلا مجال للمخالفة هنا.
ويبقى الكلام في المسألة في مواضع:
الأول: هذا الحكم معلق على مطلق التنفير، وهو شامل لما لو خرج من الحرم ولما لم يخرج، بل يتناول مجرد نفوره، وانتقاله عن محله إلى آخر، وإن لم يغب عن العين. وليس هنا نص يرجع إليه في تعيين المراد. واللازم من اتباع هذا المدلول العمل بجميع ما دل عليه.