تتكرر. والأول أشبه. ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان. وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه.
____________________
قوله: " ولو تعمد وجبت الكفارة ثم لا تتكرر وهو ممن ينتقم الله منه وقيل: تتكرر. والأول أشهر ".
موضع الخلاف تكرر الصيد عامدا بأن يصيده عمدا، أي قاصدا للفعل عالما بأنه صيد. وربما أضيف إلى ذلك علم الحكم. والخطأ يقابل المعنيين، وهو المراد هنا بالنسيان. وتظهر فائدة القيد في ناسي الحكم. وجاهل التحريم، ثم يصيده كذلك مرة أخرى، سواء تقدم عليهما صيده خطأ أم لا. ولو كان الواقع بعد الصيد مرة عمدا، خطأ تكررت بغير اشكال، وإن كانت العبارة تشعر بخلافه، فإن قوله: " ثم لا تتكرر " يريد به إذا وقع بعد ذلك عمدا أيضا، وإن كان أعم. وكذلك الآية (1) محتملة. وصحيحة ابن أبي عمير الدالة على عدم التكرر حينئذ صريحة فيما قلناه، فإنه قال فيها: " فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة " (2).
والظاهر من كلامهم أن الكلام في الصيد المتكرر في احرام واحد. فلو وقع في احرامين في عامين تكررت قطعا. وكذا لو كانا في عام واحد، ولم يكن أحدهما مرتبطا بالآخر كحج الافراد وعمرته. أما مع ارتباطهما كحج التمتع وعمرته فيحتمل كونهما كذلك لصدق التعدد، وعدمه لأنهما بمنزلة احرام واحد في كثير من الأحكام، ولعدم الدليل الدال على اشتراط كونه في احرام واحد إلا الاتفاق عليه في بعض الموارد فيبقى الباقي وهذا أقوى.
موضع الخلاف تكرر الصيد عامدا بأن يصيده عمدا، أي قاصدا للفعل عالما بأنه صيد. وربما أضيف إلى ذلك علم الحكم. والخطأ يقابل المعنيين، وهو المراد هنا بالنسيان. وتظهر فائدة القيد في ناسي الحكم. وجاهل التحريم، ثم يصيده كذلك مرة أخرى، سواء تقدم عليهما صيده خطأ أم لا. ولو كان الواقع بعد الصيد مرة عمدا، خطأ تكررت بغير اشكال، وإن كانت العبارة تشعر بخلافه، فإن قوله: " ثم لا تتكرر " يريد به إذا وقع بعد ذلك عمدا أيضا، وإن كان أعم. وكذلك الآية (1) محتملة. وصحيحة ابن أبي عمير الدالة على عدم التكرر حينئذ صريحة فيما قلناه، فإنه قال فيها: " فإن أصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة " (2).
والظاهر من كلامهم أن الكلام في الصيد المتكرر في احرام واحد. فلو وقع في احرامين في عامين تكررت قطعا. وكذا لو كانا في عام واحد، ولم يكن أحدهما مرتبطا بالآخر كحج الافراد وعمرته. أما مع ارتباطهما كحج التمتع وعمرته فيحتمل كونهما كذلك لصدق التعدد، وعدمه لأنهما بمنزلة احرام واحد في كثير من الأحكام، ولعدم الدليل الدال على اشتراط كونه في احرام واحد إلا الاتفاق عليه في بعض الموارد فيبقى الباقي وهذا أقوى.