ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة، وأن يقول: إذا جعل رجله بالركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر. فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور.
القول في الاحرام.
والنظر في مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.
والمقدمات كلها مستحبة، وهي: توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه، وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه.
____________________
أو على الاشعار أو التقليد، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، والاخلال بالاحرام مبطل اجماعا. ويستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو فات الوقوفان معا فإن الحج يبطل مطلقا.
قوله: " وأن يقف على باب داره ويقرأ ".
وليكن مستقبلا بوجهه الوجه الذي يتوجه نحوه، وهو الطريق. وقول المصنف " أمامه " يدل عليه.
قوله: " إذا أراد التمتع ".
لا فرق في ذلك بين التمتع وغيره من الأنواع، لشمول النص (1) لها. ولو أراد العمرة المفردة استحب توفير شهرا. وأوجب بعض الأصحاب (2) التوفير في الأول عملا بظاهر الأمر، وأوجب مع الإخلال به دم شاة. والمشهور الاستحباب.
قوله: " وأن يقف على باب داره ويقرأ ".
وليكن مستقبلا بوجهه الوجه الذي يتوجه نحوه، وهو الطريق. وقول المصنف " أمامه " يدل عليه.
قوله: " إذا أراد التمتع ".
لا فرق في ذلك بين التمتع وغيره من الأنواع، لشمول النص (1) لها. ولو أراد العمرة المفردة استحب توفير شهرا. وأوجب بعض الأصحاب (2) التوفير في الأول عملا بظاهر الأمر، وأوجب مع الإخلال به دم شاة. والمشهور الاستحباب.