في الشرائط، والنظر في: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناه، وفي أحكام النيابة.
القول في حجة الاسلام.
وشرائط وجوبها خمسة.
الأول: البلوغ وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.
ولو حج الصبي، أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز عن حجة الاسلام. ولو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد.
____________________
من (1) زاده وراحلته.
قوله: " ولو دخل الصبي المميز أو المجنون إلى قوله: على تردد ".
منشأ التردد من وقوع بعض الأفعال بنية الندب، وقبل المخاطبة بالوجوب، فلا يجزي عن الواجب، خصوصا إذا قلنا أن أفعال الصبي تمرينية لا شرعية، ومن بقاء معظم الأفعال واجبة، وما مضى بنية الندب لا يستحيل اجزاؤه عن الفرض، فقد وقع ذلك في بعض المواضع. كذا عللوه (2)، وفيه نظر، فإن كون معظم الأفعال موافقة للوجه ليس دليلا على إلحاق الباقي به. مع أنه لا يتم في جميع الأنواع كما سيأتي. واجزاء بعض المندوبات عن الواجب في بعض المواضع لدليل لا يقتضي إلحاق غيره به.
والحال أنه لا نص هنا على شئ، وإنما وقع النص فيهما بعدم اجزاء ما حصل منهما من الحج عن حجة الاسلام. لكن الفتوى بالاجزاء مشهورة، بل ادعى العلامة
قوله: " ولو دخل الصبي المميز أو المجنون إلى قوله: على تردد ".
منشأ التردد من وقوع بعض الأفعال بنية الندب، وقبل المخاطبة بالوجوب، فلا يجزي عن الواجب، خصوصا إذا قلنا أن أفعال الصبي تمرينية لا شرعية، ومن بقاء معظم الأفعال واجبة، وما مضى بنية الندب لا يستحيل اجزاؤه عن الفرض، فقد وقع ذلك في بعض المواضع. كذا عللوه (2)، وفيه نظر، فإن كون معظم الأفعال موافقة للوجه ليس دليلا على إلحاق الباقي به. مع أنه لا يتم في جميع الأنواع كما سيأتي. واجزاء بعض المندوبات عن الواجب في بعض المواضع لدليل لا يقتضي إلحاق غيره به.
والحال أنه لا نص هنا على شئ، وإنما وقع النص فيهما بعدم اجزاء ما حصل منهما من الحج عن حجة الاسلام. لكن الفتوى بالاجزاء مشهورة، بل ادعى العلامة