فروع الأول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه.
الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه
____________________
عليه. وفي الحاقه بالمضمضة احتمال متوجه، لاشتراكهما في كون الفعل عبادة، ومن أنه قياس لا نقول به. وتوقف العلامة في المنتهى (1). والظاهر عدم القضاء فيه لا للإلحاق بالمضمضة بل للإذن في الفعل، وعدم الاختيار في التناول. ولا يرد مثله في تمضمض النافلة لمعارضة النص فيها دونه. وغايته القول بالحاقه بالمضمضة مطلقا أما احتمال القضاء مطلقا فغير متوجه. وينبغي إلحاق المضمضة لإزالة النجاسة بالصلاة الواجبة. وبه قطع الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2).
قوله: " ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها... الخ ".
قد تقدم (3) أن الأصح عدم الوجوب إلا مع قصد الأمناء أو اعتياده. ولا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة.
قوله: " لو تمضمض متداويا - إلى قوله - ولو فعل ذلك عبثا، قيل:
عليه القضاء وقيل: لا، وهو الأشبه ".
مقتضى الرواية الصحيحة (4) وجوب القضاء هنا بطريق أولى، ولا بأس به.
قوله: " ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها... الخ ".
قد تقدم (3) أن الأصح عدم الوجوب إلا مع قصد الأمناء أو اعتياده. ولا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة.
قوله: " لو تمضمض متداويا - إلى قوله - ولو فعل ذلك عبثا، قيل:
عليه القضاء وقيل: لا، وهو الأشبه ".
مقتضى الرواية الصحيحة (4) وجوب القضاء هنا بطريق أولى، ولا بأس به.