وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام، وكمال العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم عن الكافر.
ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب، ولا نيابة المجنون
____________________
قوله: " وأن لا يكون عليه حج واجب ".
هذا مع قدرته على أدائه، وإلا جازت نيابته، وقد تقدم.
ويشترط أيضا في نيابة الواجب موت المنوب، أو عجزه وعدالة الأجير، لا بمعنى أن الفاسق لا يصح حجه، بل لا يقبل اخباره به، فلا يحصل البراءة بفعله.
وكذا القول في الصلاة والصوم والزيارة، وغيرها من العبادات المتوقفة على النية.
وتظهر الفايدة فيما لو حج الفاسق عن غيره تبرعا فإن حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه، وكذا لو استؤجر لظهور عدالته مع فسقه في نفس الأمر، فإن عبادته صحيحة، ويستحق تمام الأجرة بالفعل.
ويجب أيضا علمه بأفعال الحج إجمالا وأخذها من دلائلها أو بالتقليد لأهله، وكذا يجب ذلك على كل حاج كغيره من العبادات.
قوله: " فلا يصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ".
أي لعجزه عنها ما دام كافرا، لأن الفرض كون الحاج كافرا، وذلك لا ينافي قدرته عليها بتقديم الاسلام، فإنه خروج عن محل الفرض. فليس في العبارة تساهل، كما زعم بعضهم بناء على أنه قادر على الاسلام لامتناع الجبر.
قوله: " ولا المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ".
اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الناصب وغيره في تحريم الحج عنه إذا لم يكن أبا وأباحته إذا كان أبا. وبهذا عبر الأكثر (1). والذي دلت عليه رواية وهب
هذا مع قدرته على أدائه، وإلا جازت نيابته، وقد تقدم.
ويشترط أيضا في نيابة الواجب موت المنوب، أو عجزه وعدالة الأجير، لا بمعنى أن الفاسق لا يصح حجه، بل لا يقبل اخباره به، فلا يحصل البراءة بفعله.
وكذا القول في الصلاة والصوم والزيارة، وغيرها من العبادات المتوقفة على النية.
وتظهر الفايدة فيما لو حج الفاسق عن غيره تبرعا فإن حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه، وكذا لو استؤجر لظهور عدالته مع فسقه في نفس الأمر، فإن عبادته صحيحة، ويستحق تمام الأجرة بالفعل.
ويجب أيضا علمه بأفعال الحج إجمالا وأخذها من دلائلها أو بالتقليد لأهله، وكذا يجب ذلك على كل حاج كغيره من العبادات.
قوله: " فلا يصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ".
أي لعجزه عنها ما دام كافرا، لأن الفرض كون الحاج كافرا، وذلك لا ينافي قدرته عليها بتقديم الاسلام، فإنه خروج عن محل الفرض. فليس في العبارة تساهل، كما زعم بعضهم بناء على أنه قادر على الاسلام لامتناع الجبر.
قوله: " ولا المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ".
اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الناصب وغيره في تحريم الحج عنه إذا لم يكن أبا وأباحته إذا كان أبا. وبهذا عبر الأكثر (1). والذي دلت عليه رواية وهب