وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين.
ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، والأول أشبه.
____________________
الأشبه ".
المراد بالإمارة هنا نحو شهادة الواحد، والعدد الذي لا يثبت به الشياع. وقد يراد بها كلما أفاد الظن بدخول شهر رمضان وإن كان بحساب ونحوه. والأصح عدم الاجزاء مطلقا.
قوله: " ولو غمت شهور السنة - إلى قوله - والأول أشبه ".
الأول هو قول الأكثر لأصالة عدم النقصان. ويشكل بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان، وبمنع كون التمام هو الأصل إذ ليس للشهر وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الأصل. وإنما المعتبر شرعا الأهلة وهي محتملة للأمرين.
ويجاب بأن معنى الأصل أن الشهر المعين - كشعبان مثلا - واقع ثابت فالأصل استمراره إلى أن يتحقق زواله، ولا يتم ذلك إلا بمضي ثلاثين، وكذا القول في غيره.
أو نقول إذا حصلت الخفية للهلال - وهو المحاق - فالأصل بقاؤها وعدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقق خلافه بمضي الثلاثين.
ولكن ذلك متوجه في الشهرين والثلاثة، أما في جميع السنة - كما هو المفروض - ففيه اشكال لبعده، وعدم وجود نظيره. ومن ثم قال جماعة من الأصحاب منهم العلامة (1) والشهيد في الدروس (2) بالرجوع إلى رواية الخمسة، ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة. لكن يبقى الاشكال فيما لو غم بعض السنة خاصة كما هو
المراد بالإمارة هنا نحو شهادة الواحد، والعدد الذي لا يثبت به الشياع. وقد يراد بها كلما أفاد الظن بدخول شهر رمضان وإن كان بحساب ونحوه. والأصح عدم الاجزاء مطلقا.
قوله: " ولو غمت شهور السنة - إلى قوله - والأول أشبه ".
الأول هو قول الأكثر لأصالة عدم النقصان. ويشكل بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان، وبمنع كون التمام هو الأصل إذ ليس للشهر وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الأصل. وإنما المعتبر شرعا الأهلة وهي محتملة للأمرين.
ويجاب بأن معنى الأصل أن الشهر المعين - كشعبان مثلا - واقع ثابت فالأصل استمراره إلى أن يتحقق زواله، ولا يتم ذلك إلا بمضي ثلاثين، وكذا القول في غيره.
أو نقول إذا حصلت الخفية للهلال - وهو المحاق - فالأصل بقاؤها وعدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقق خلافه بمضي الثلاثين.
ولكن ذلك متوجه في الشهرين والثلاثة، أما في جميع السنة - كما هو المفروض - ففيه اشكال لبعده، وعدم وجود نظيره. ومن ثم قال جماعة من الأصحاب منهم العلامة (1) والشهيد في الدروس (2) بالرجوع إلى رواية الخمسة، ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة. لكن يبقى الاشكال فيما لو غم بعض السنة خاصة كما هو