والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ورفع اليدين بالدعاء، واستلام الحجر على الأصح، وتقبيله، فإن لم يقدر فبيده، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة، وأن يقول: " هذه أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. اللهم تصديقا بكتابك... إلى آخر الدعاء "، وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار،
____________________
قوله: " ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه... الخ ".
ولو لم يكن تجاوز النصف أعاد الطواف والسعي. ولا عبرة بتجاوز نصف السعي، بل يبني فيه إن بنى على الطواف، ويستأنفه حيث يستأنفه.
قوله: " واستلام الحجر على الأصح ".
نبه بالأصح على خلاف سلار، حيث أوجبه (1). والأصح المشهور.
والمستحب استلامه بكل ما أمكن من بدنه، كبطنه ووجهه ويديه.
وكذا يستحب تقبيله ولا يجب، خلافا لسلار (2). ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده، ثم قبلها. فإن لم يمكن أشار إليه.
والاستلام - بغير همز - المس، افتعال من السلام - بالكسر - وهي الحجارة، فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل: استلم، أي مس السلام، أو من السلام -
ولو لم يكن تجاوز النصف أعاد الطواف والسعي. ولا عبرة بتجاوز نصف السعي، بل يبني فيه إن بنى على الطواف، ويستأنفه حيث يستأنفه.
قوله: " واستلام الحجر على الأصح ".
نبه بالأصح على خلاف سلار، حيث أوجبه (1). والأصح المشهور.
والمستحب استلامه بكل ما أمكن من بدنه، كبطنه ووجهه ويديه.
وكذا يستحب تقبيله ولا يجب، خلافا لسلار (2). ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده، ثم قبلها. فإن لم يمكن أشار إليه.
والاستلام - بغير همز - المس، افتعال من السلام - بالكسر - وهي الحجارة، فإذا مس الحجر بيده ومسحه بها قيل: استلم، أي مس السلام، أو من السلام -