____________________
الحج دون الأول. وفي اختلاف الأحكام بسبب هذا الفرق مع تسليمه منع واضح.
كيف وهو غير ظاهر من الكلام، ولا يدل عليه المقام.
وبقي الكلام على الفتوى في العبارة السابقة والأخيرة، حيث لم يقيد في الأولى بالاجحاف وقيد في الثانية. ولو قيل بأنه كان ينبغي العكس أمكن، فإنه بعد التلبس بالحج يجب اكماله مع الامكان للأمر به في قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (١) ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (2) فيجب تحصيل ما يتوقف عليه مطلقا، بخلاف ما لو لم يتلبس فإن الوجوب مشروط بتخلية السرب وهو منتف. وشرط الواجب لا يجب تحصيله، إلى آخر ما سبق في توجيهه. فوجوب البذل هناك مطلقا، وهنا مع عدم الاجحاف غير واضح.
قوله: " إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بعمرة ولا دم ".
لا فرق في ذلك بين رجاء زوال عذره قبل خروج الوقت مع المصابرة وعدمه، بل يجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت مطلقا، ويتحلل حينئذ بعمرة لأجل الفوات مع الإمكان، لانتفاء الصد حينئذ، ويسقط عنه دم التحلل. ولو استمر المنع عن مكة بعد الفوات تحلل من العمرة بالهدي كالأول. ويستحب الصبر مع رجاء زوال العذر.
قوله: " وعليه القضاء إن كان واجبا ".
أي وجوبا أصليا مستقرا كما تقدم في نظيره (3)، أو مع التفريط في السفر بحيث لو بادر لم يحصل المانع، فلا يجب قضاء المندوب بالأصل وإن كان قد وجب بالشروع فيه، ولا ما وجب في عامه ولم يتحقق التقصير.
كيف وهو غير ظاهر من الكلام، ولا يدل عليه المقام.
وبقي الكلام على الفتوى في العبارة السابقة والأخيرة، حيث لم يقيد في الأولى بالاجحاف وقيد في الثانية. ولو قيل بأنه كان ينبغي العكس أمكن، فإنه بعد التلبس بالحج يجب اكماله مع الامكان للأمر به في قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (١) ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (2) فيجب تحصيل ما يتوقف عليه مطلقا، بخلاف ما لو لم يتلبس فإن الوجوب مشروط بتخلية السرب وهو منتف. وشرط الواجب لا يجب تحصيله، إلى آخر ما سبق في توجيهه. فوجوب البذل هناك مطلقا، وهنا مع عدم الاجحاف غير واضح.
قوله: " إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بعمرة ولا دم ".
لا فرق في ذلك بين رجاء زوال عذره قبل خروج الوقت مع المصابرة وعدمه، بل يجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت مطلقا، ويتحلل حينئذ بعمرة لأجل الفوات مع الإمكان، لانتفاء الصد حينئذ، ويسقط عنه دم التحلل. ولو استمر المنع عن مكة بعد الفوات تحلل من العمرة بالهدي كالأول. ويستحب الصبر مع رجاء زوال العذر.
قوله: " وعليه القضاء إن كان واجبا ".
أي وجوبا أصليا مستقرا كما تقدم في نظيره (3)، أو مع التفريط في السفر بحيث لو بادر لم يحصل المانع، فلا يجب قضاء المندوب بالأصل وإن كان قد وجب بالشروع فيه، ولا ما وجب في عامه ولم يتحقق التقصير.