ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، أكله وفداه. ولو كان عنده ميتة، أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة.
____________________
نظر: من المشاركة في الغاية، وعدم النص مع مخالفته في المحل للقواعد الدالة على عدم وجوب شئ عليه في غير هذه الصورة من مسائل الصيد (1).
ويمكن أن يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء، ولا يجب على المحل، ووجوب قيمة البيض على المحرم بسبب الأكل، والارسال مع الكسر صحيحا، أخذا له من القواعد السابقة خاصة.
السابع: لو كان المشترى غير البيض المذكور، ففي وجوب الدرهم على المحل، خصوصا لو كان أعظم من البيض كنفس النعامة، أو أعلى قيمة كالظبي، نظر. وكذا القول في وجوب الشاة على المحرم بأكله لو كانت القيمة أقل منها. ويحتمل قويا هنا عدم وجوب شئ على المحل، ووجوب القيمة أو المنصوص على المحرم وكذلك يقوى عدم اللحوق في كل ما خالف هذا النص من هذه الأحكام، لأنه قياس ممنوع.
قوله: " ولو كان في بلده فيه تردد... الخ ".
منشأ التردد من وجود الاحرام المانع من الملك، ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن ملكه، فيقبل دخوله فيه. وهذا هو الأقوى.
قوله: " ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، - إلى قوله -: وإلا أكل الميتة ".
ويمكن أن يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء، ولا يجب على المحل، ووجوب قيمة البيض على المحرم بسبب الأكل، والارسال مع الكسر صحيحا، أخذا له من القواعد السابقة خاصة.
السابع: لو كان المشترى غير البيض المذكور، ففي وجوب الدرهم على المحل، خصوصا لو كان أعظم من البيض كنفس النعامة، أو أعلى قيمة كالظبي، نظر. وكذا القول في وجوب الشاة على المحرم بأكله لو كانت القيمة أقل منها. ويحتمل قويا هنا عدم وجوب شئ على المحل، ووجوب القيمة أو المنصوص على المحرم وكذلك يقوى عدم اللحوق في كل ما خالف هذا النص من هذه الأحكام، لأنه قياس ممنوع.
قوله: " ولو كان في بلده فيه تردد... الخ ".
منشأ التردد من وجود الاحرام المانع من الملك، ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن ملكه، فيقبل دخوله فيه. وهذا هو الأقوى.
قوله: " ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، - إلى قوله -: وإلا أكل الميتة ".