ولو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي.
____________________
قوله: " ولو هلك لم يجب إقامته بدله لأنه ليس بمضمون ".
هذا إذا كان تلفه بغير تفريط، وإلا ضمنه ووجب إقامة بدله.
قوله: " ولو كان مضمونا كالكفارات وجب إقامة بدله ".
يمكن عود الضمير المستتر في " كان " إلى هدي السياق، أي لو كان هدي السياق مضمونا... الخ، فيستفاد منه أن هدي السياق لا يشترط أن يكون متبرعا به ابتداء، بل لو كان مستحقا بالنذر أو الكفارة تأدت به وظيفة السياق. والفائدة تعينه للنذر أو الكفارة بالسياق، بعد أن كان أمرا كليا في الذمة لا ينحصر فيما ساقه قبل تعينه به. وهذا المعنى يظهر من أكثر عبارات الجماعة من غير تصريح به. وممن صرح به الشهيد في الدروس، قال فيها: " لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور (1).
ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى مطلق الهدي، وأدخله في باب هدي القران تبعا، كما أدخل قوله بعد ذلك: " وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا... الخ " فإن هذا الحكم لا يختص بالمسوق.
قوله: " ولو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي ".
المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمقصود منه الوجوب، فإن هدي السياق إذا تعين للذبح يجب التوصل إلى ما يجب، وهو ذبحه في مكانه، فإذا تعذر المكان بقي مطلق الذبح، وللنص (2) على ذلك. وتجب مقارنة النية لذبحه المشتملة على قصد
هذا إذا كان تلفه بغير تفريط، وإلا ضمنه ووجب إقامة بدله.
قوله: " ولو كان مضمونا كالكفارات وجب إقامة بدله ".
يمكن عود الضمير المستتر في " كان " إلى هدي السياق، أي لو كان هدي السياق مضمونا... الخ، فيستفاد منه أن هدي السياق لا يشترط أن يكون متبرعا به ابتداء، بل لو كان مستحقا بالنذر أو الكفارة تأدت به وظيفة السياق. والفائدة تعينه للنذر أو الكفارة بالسياق، بعد أن كان أمرا كليا في الذمة لا ينحصر فيما ساقه قبل تعينه به. وهذا المعنى يظهر من أكثر عبارات الجماعة من غير تصريح به. وممن صرح به الشهيد في الدروس، قال فيها: " لو ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدى السياق المستحب بها وبالمنذور (1).
ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى مطلق الهدي، وأدخله في باب هدي القران تبعا، كما أدخل قوله بعد ذلك: " وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا... الخ " فإن هذا الحكم لا يختص بالمسوق.
قوله: " ولو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي ".
المراد بالجواز هنا معناه الأعم، والمقصود منه الوجوب، فإن هدي السياق إذا تعين للذبح يجب التوصل إلى ما يجب، وهو ذبحه في مكانه، فإذا تعذر المكان بقي مطلق الذبح، وللنص (2) على ذلك. وتجب مقارنة النية لذبحه المشتملة على قصد