القول في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة:
الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم والصب على الجسد
____________________
وعدمه، والخبر مطلق أيضا. وإنما خصه المصنف بالرجل، لأنه مورد النص (1).
والوجه عدم الفرق بينه وبين غيره ولو اختلف شكهما رجع الطائف إلى شك نفسه، ولزمه مقتضاه.
قوله: " طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة... الخ ".
إنما خصه بالذكر مع أن غيره كذلك، لدفع توهم اختصاصه بمن يباشر النساء، بخلاف غيره فإنه ليس موضع الوهم.
وإنما عدل إلى قوله: " لازم " ليشمل الواجب وغيره، لأن الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب لعدم التكليف في حقهم، بل يلزمون (2) به تمرينا، فلو أخلوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ. ولو كان الصبي غير مميز طاف الولي به كما مر.
ويلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي.
قوله: " في السعي... الطهارة ".
لا فرق في استحبابها بين الواجب والمندوب على أشهر القولين وأصحهما، والرواية الصحيحة ناطقة به (3).
قوله: " واستلام الحجر ".
المراد به بعد الطواف عند إرادة السعي، وكذا الشرب من زمزم وتوابعه.
والوجه عدم الفرق بينه وبين غيره ولو اختلف شكهما رجع الطائف إلى شك نفسه، ولزمه مقتضاه.
قوله: " طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة... الخ ".
إنما خصه بالذكر مع أن غيره كذلك، لدفع توهم اختصاصه بمن يباشر النساء، بخلاف غيره فإنه ليس موضع الوهم.
وإنما عدل إلى قوله: " لازم " ليشمل الواجب وغيره، لأن الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب لعدم التكليف في حقهم، بل يلزمون (2) به تمرينا، فلو أخلوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ. ولو كان الصبي غير مميز طاف الولي به كما مر.
ويلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي.
قوله: " في السعي... الطهارة ".
لا فرق في استحبابها بين الواجب والمندوب على أشهر القولين وأصحهما، والرواية الصحيحة ناطقة به (3).
قوله: " واستلام الحجر ".
المراد به بعد الطواف عند إرادة السعي، وكذا الشرب من زمزم وتوابعه.