الثالث: في الحلق والتقصير.
فإذا فرغ من الذبح فهو مخير، إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل.
____________________
وسلم " (1). وهكذا يكره بيعها، وغيره من أسباب النقل، عدا الصدقة به، ومنه إعطاؤها الجزار أجرة، أما صدقة إذا اتصف بها فلا، وكذا لو أعطاه من لحمها.
قوله: " والأفضل أن يتصدق بها ".
الأجود عود الضمير إلى الجلود، فإن الصدقة بها مستحبة كما مر. وفي صحيحة معاوية بن عمار، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الإهاب (2)، فقال: " يتصدق به، أو يجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا يعطي الجزارين " (3). وأما الأضحية فيستحب أن يأكل منها قسما، عملا بالآية (4)، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (5)، ويتصدق بقسم. والمشهور استحباب الصدقة بأكثرها. وقال الشيخ: الصدقة بالجميع أفضل (6). وأطلق جماعة من الأصحاب (7) تحريم بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.
قوله: " والحلق أفضل ".
المراد أنه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فينوي به الوجوب.
قوله: " والأفضل أن يتصدق بها ".
الأجود عود الضمير إلى الجلود، فإن الصدقة بها مستحبة كما مر. وفي صحيحة معاوية بن عمار، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الإهاب (2)، فقال: " يتصدق به، أو يجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا يعطي الجزارين " (3). وأما الأضحية فيستحب أن يأكل منها قسما، عملا بالآية (4)، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (5)، ويتصدق بقسم. والمشهور استحباب الصدقة بأكثرها. وقال الشيخ: الصدقة بالجميع أفضل (6). وأطلق جماعة من الأصحاب (7) تحريم بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.
قوله: " والحلق أفضل ".
المراد أنه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فينوي به الوجوب.