____________________
حكم المسألة. ومستند القول رواية زرارة عن الباقر عليه السلام (1) بذلك. وظاهر الرواية تحتم ذلك. والأصح المنع. والحديث لا دلالة فيه على صومها.
قوله: " قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة ".
لا يخفى أن المراد بأيام السنة غير الواجب منها والمحرم، لاستحالة اجتماع الوجوب العيني مع الندب كذلك. وكذا التحريم. ويدخل فيها ما كره صومه إذ يمكن اجتماع المكروه من العبادة والمندوب، فإنهم لا يريدون بالمكروه منها ما كان تركه أرجح من فعله كما هو المراد من المكروه بقول مطلق، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة فضلا عن أن تكون مرجوحة لكونها قربة فلا بد فيها من الرجحان. وإنما يريدون بالمكروه فيها ما كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره وإن كان في نفسه راجحا.
ويعبر عنه بخلاف الأولى، وهو اصطلاح خاص. فعلى هذا يمكن مجامعته للواجب والندب، وينعقد نذره، ويثاب عليه.
قوله: " فإنه جنة من النار ".
هذا لفظ الحديث النبوي (2)، والجنة - بالضم - ما استترت به من سلاح.
والجنة: السترة، قاله الجوهري (3). والصوم في الحديث أعم من الواجب والندب.
والمراد أنه موجب للمغفرة، والعفو عن الذنب الموجب للنار زيادة على غيره من العبادات، وإلا فكل واجب يقي من النار المستحقة بسبب تركه. وكل مندوب يرجى
قوله: " قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة ".
لا يخفى أن المراد بأيام السنة غير الواجب منها والمحرم، لاستحالة اجتماع الوجوب العيني مع الندب كذلك. وكذا التحريم. ويدخل فيها ما كره صومه إذ يمكن اجتماع المكروه من العبادة والمندوب، فإنهم لا يريدون بالمكروه منها ما كان تركه أرجح من فعله كما هو المراد من المكروه بقول مطلق، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة فضلا عن أن تكون مرجوحة لكونها قربة فلا بد فيها من الرجحان. وإنما يريدون بالمكروه فيها ما كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره وإن كان في نفسه راجحا.
ويعبر عنه بخلاف الأولى، وهو اصطلاح خاص. فعلى هذا يمكن مجامعته للواجب والندب، وينعقد نذره، ويثاب عليه.
قوله: " فإنه جنة من النار ".
هذا لفظ الحديث النبوي (2)، والجنة - بالضم - ما استترت به من سلاح.
والجنة: السترة، قاله الجوهري (3). والصوم في الحديث أعم من الواجب والندب.
والمراد أنه موجب للمغفرة، والعفو عن الذنب الموجب للنار زيادة على غيره من العبادات، وإلا فكل واجب يقي من النار المستحقة بسبب تركه. وكل مندوب يرجى