وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف:
الأول: في الهدي. وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا. ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.
ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه بالخيار بين أن يهدي
____________________
المشهور استحبابه، وأنه وضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس (1) بهذا المعنى، والمرتضى (2) لكن جعل الدفع بظفره الوسطى مدعيا الاجماع. والعمل على المشهور. وقد روى كيفيته أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (3). والموجود من معناه في اللغة أعم من التفسيرين. قال في الصحاح: الحذف بالحصا الرمي به بالأصابع (4).
قوله: " وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ".
الغرض هنا بيان كيفية رمي جمرة العقبة، وأما غيرها فذكره استطراد، إذ ليس البحث عنه الآن. والكلام في استقبال القبلة واستدبارها واضح. وأما استقبال الجمرة فالمراد أن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها ونحوه مما لا يعد استقبالا، إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال إلا بما فرضناه قوله: " ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ".
قد تقدم الكلام فيه (5) وأن فيه قولا بعدم الوجوب عليه، وهو ضعيف.
قوله: " وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ".
الغرض هنا بيان كيفية رمي جمرة العقبة، وأما غيرها فذكره استطراد، إذ ليس البحث عنه الآن. والكلام في استقبال القبلة واستدبارها واضح. وأما استقبال الجمرة فالمراد أن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها ونحوه مما لا يعد استقبالا، إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال إلا بما فرضناه قوله: " ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ".
قد تقدم الكلام فيه (5) وأن فيه قولا بعدم الوجوب عليه، وهو ضعيف.