السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. ثم إن أمكن القضاء، وجب وإلا سقط. وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير كما يسقط الصوم.
____________________
قوله: " لا يقصر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده... الخ ".
قد تقدم أن الأقوى اعتبار خفائهما معا في الذهاب والعود. وحكم البلد الذي لزمه فيه الاتمام حكم بلده في ذلك.
قوله: " فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة ".
لا اشكال في وجوب الكفارة بالافطار قبل الخفاء لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان. ولا يقدح في هذا الوجوب ما بعده من السفر لعدم وقوعه حالة الافساد وإنما هو متجدد، ومن الممكن أن يرجع عن السفر قبل الخفاء وبعد الافساد فتستقر الكفارة. وإنما الكلام في ثبوتها بعد الخفاء ووجوب الافطار. وقد تقدم الكلام في ذلك وأن الأقوى عدم سقوطها بذلك وهو موافق لما هنا.
وفي بعض النسخ " قيل: كان عليه مع القضاء الكفارة " فحكاه قولا مشعرا بتردده في حكمه، وهو مخالف لما تقدم فكان تركه أولى ليتفق كلاماه. ويجوز أن يكون رجع عن ذلك الترجيح. والتحقيق أن هذا القيل هنا يفسد المعنى لأن موضوع المسألة الأكل قبل الخفاء، وهذا لا اشكال في ايجابه الكفارة كما مر.
وسقوطها بتجدد الخفاء وعدمه غير مذكور هنا، وقد تقدم الكلام فيه فتكون المسألتان متغايرتين موضوعا. ولا يخفى أن ذلك كله مع العلم بتحريم الافطار، فلو أكل ناسيا لم يكن عليه شئ. وفي الجاهل الوجهان.
قوله: " الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون ويتصدقون... الخ ".
العطاش - بضم أوله - داء لا يروى صاحبه، ويتمكن من ترك شرب الماء طويلا. والأقوى في حكمه وحكم الشيخ والكبيرة أنهم إن عجزوا عن الصوم أصلا
قد تقدم أن الأقوى اعتبار خفائهما معا في الذهاب والعود. وحكم البلد الذي لزمه فيه الاتمام حكم بلده في ذلك.
قوله: " فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة ".
لا اشكال في وجوب الكفارة بالافطار قبل الخفاء لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان. ولا يقدح في هذا الوجوب ما بعده من السفر لعدم وقوعه حالة الافساد وإنما هو متجدد، ومن الممكن أن يرجع عن السفر قبل الخفاء وبعد الافساد فتستقر الكفارة. وإنما الكلام في ثبوتها بعد الخفاء ووجوب الافطار. وقد تقدم الكلام في ذلك وأن الأقوى عدم سقوطها بذلك وهو موافق لما هنا.
وفي بعض النسخ " قيل: كان عليه مع القضاء الكفارة " فحكاه قولا مشعرا بتردده في حكمه، وهو مخالف لما تقدم فكان تركه أولى ليتفق كلاماه. ويجوز أن يكون رجع عن ذلك الترجيح. والتحقيق أن هذا القيل هنا يفسد المعنى لأن موضوع المسألة الأكل قبل الخفاء، وهذا لا اشكال في ايجابه الكفارة كما مر.
وسقوطها بتجدد الخفاء وعدمه غير مذكور هنا، وقد تقدم الكلام فيه فتكون المسألتان متغايرتين موضوعا. ولا يخفى أن ذلك كله مع العلم بتحريم الافطار، فلو أكل ناسيا لم يكن عليه شئ. وفي الجاهل الوجهان.
قوله: " الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون ويتصدقون... الخ ".
العطاش - بضم أوله - داء لا يروى صاحبه، ويتمكن من ترك شرب الماء طويلا. والأقوى في حكمه وحكم الشيخ والكبيرة أنهم إن عجزوا عن الصوم أصلا