والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله.
____________________
ولا فدية في لبس الخف عند الضرورة عند علمائنا، نص عليه في التذكرة (1).
قوله: " والفسوق وهو الكذب ".
وكذلك السباب لصحيحة معاوية (2)، وعن النبي صلى الله عليه وآله:
" سباب المسلم فسوق " (3) وفي صحيحة علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة (4). وجميع ذلك محرم يجب الاحتراز عنه في الاحرام وغيره، لكنه فيه آكد. ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار.
وقال المفيد: الكذب يفسد الاحرام (5).
قوله: " والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله ".
هكذا فسره الصادق (6) والكاظم عليهما السلام (7)، واختاره المصنف والفاضل (8). وقيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا، واختاره الشهيد (رحمه الله) (9)، وهو أولى. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه، أما لو اضطر إليه لاثبات حق أو نفي باطل، فالأقوى جوازه ولا كفارة.
قوله: " والفسوق وهو الكذب ".
وكذلك السباب لصحيحة معاوية (2)، وعن النبي صلى الله عليه وآله:
" سباب المسلم فسوق " (3) وفي صحيحة علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة (4). وجميع ذلك محرم يجب الاحتراز عنه في الاحرام وغيره، لكنه فيه آكد. ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار.
وقال المفيد: الكذب يفسد الاحرام (5).
قوله: " والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله ".
هكذا فسره الصادق (6) والكاظم عليهما السلام (7)، واختاره المصنف والفاضل (8). وقيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا، واختاره الشهيد (رحمه الله) (9)، وهو أولى. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه، أما لو اضطر إليه لاثبات حق أو نفي باطل، فالأقوى جوازه ولا كفارة.