____________________
ومن الليل لاستعماله شرعا فيهما أيضا في بعض الموارد، ولدخوله في اليومين الأخيرين (إذ لا خلاف في دخول الليلة الثانية والثالثة وإنما تظهر فائدة هذا الخلاف في الليلة الأولى) (1).
فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر، وعلى الثاني الغروب. والنصوص (2) مطلقة وكذا كثير من عبارات الأصحاب. واختار المصنف في المعتبر (3) والشهيد في الدروس (4) الأول، ورجح العلامة (5) وجماعة الثاني، وهو أولى. وأكمل منه أن يجمع بين النية عند الغروب وقبل الفجر.
ومن فروعه ما لو نذر اعتكافا مطلقا فإنه ينصرف إلى ثلاثة أيام لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، ومبدؤها الغروب أو الفجر على الخلاف. ولو عين زمانا كرجب والعشر الأخير من شهر رمضان ونحو ذلك دخلت الليلة الأولى وإن لم نقل بدخولها ثم على الأقوى. والفرق أن الشهر والعشر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار بخلاف اليوم فإن فيه الاشكال.
ولا بد من إدخال لحظة بعد اليوم الثالث من باب المقدمة مطلقا، ومن لحظة أخرى سابقة في المنذور وجوبا، وفي المندوب شرطا ليتحقق الزمان المقدر، فاطلاق الثلاثة بحسب الأصالة فلا ينافي الزائد بحسب المقدمة.
قوله: " وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف... الخ ".
فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر، وعلى الثاني الغروب. والنصوص (2) مطلقة وكذا كثير من عبارات الأصحاب. واختار المصنف في المعتبر (3) والشهيد في الدروس (4) الأول، ورجح العلامة (5) وجماعة الثاني، وهو أولى. وأكمل منه أن يجمع بين النية عند الغروب وقبل الفجر.
ومن فروعه ما لو نذر اعتكافا مطلقا فإنه ينصرف إلى ثلاثة أيام لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، ومبدؤها الغروب أو الفجر على الخلاف. ولو عين زمانا كرجب والعشر الأخير من شهر رمضان ونحو ذلك دخلت الليلة الأولى وإن لم نقل بدخولها ثم على الأقوى. والفرق أن الشهر والعشر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار بخلاف اليوم فإن فيه الاشكال.
ولا بد من إدخال لحظة بعد اليوم الثالث من باب المقدمة مطلقا، ومن لحظة أخرى سابقة في المنذور وجوبا، وفي المندوب شرطا ليتحقق الزمان المقدر، فاطلاق الثلاثة بحسب الأصالة فلا ينافي الزائد بحسب المقدمة.
قوله: " وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف... الخ ".