ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام. ولو استأجراه لعام صح الأسبق.
____________________
اللام في القولين للعهد الذهني، وهو المشهور بين الفقهاء في هذه المسألة ونظائرها من أن المفسد للحج إذا قضاه هل تكون الأولى فرضه وقضاؤها عقوبة، أو بالعكس؟ فإن قلنا بالأول لم تعد الأجرة، لأنه فعل ما استؤجر عليه في وقته، فاستحق الأجرة وإن قلنا بالثاني لم يستحق. هذا إذا كانت السنة معينة. ولو كانت مطلقة وقلنا بأن الأولى فرضه فكذلك. وإن قلنا هو الثانية فيبنى استحقاق الأجرة أيضا على أن التأخير عن السنة الأولى في المطلقة مع عدم الفسخ وفعله بعد ذلك لا لعذر هل يوجب استحقاق الأجرة أم لا؟ فعلى الأول يستحق هنا وعلى الثاني لا. وقد تقدم أن الشهيد (1) حكم بعدم استحقاق المؤخر لا لعذر أجرة، فيكون هنا عنده كذلك. والأصح أن الأولى فرض المفسد، والثانية عقوبة، فيستحق الأجرة على كل تقدير.
واعلم أن المصنف لم يفرق بين المعينة والمطلقة في ظاهر كلامه، بل بنى استحقاق الأجرة على القولين. وهو في المعينة واضح، وفي المطلقة إنما يتم عدم استحقاق الأجرة لو قلنا أن الثانية فرضه على مذهب الشهيد، فلعله يرى ذلك.
وقد اغرب العلامة في القواعد (2)، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية والحج عن النيابة بعد ذلك. وهو غير واضح، لأنه على تقدير كون الفاسدة عقوبة تكون الثانية هي الفرض، فلا مقتضي لوجوب حج آخر، ولو قلنا بأن الأولى فرضه فعدم ايجاب الثالثة أولى قوله: " ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ".
هذا إذا كان المستناب فيه واجبا، أو أريد فعل الحج عن كل واحد منهما، أما
واعلم أن المصنف لم يفرق بين المعينة والمطلقة في ظاهر كلامه، بل بنى استحقاق الأجرة على القولين. وهو في المعينة واضح، وفي المطلقة إنما يتم عدم استحقاق الأجرة لو قلنا أن الثانية فرضه على مذهب الشهيد، فلعله يرى ذلك.
وقد اغرب العلامة في القواعد (2)، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية والحج عن النيابة بعد ذلك. وهو غير واضح، لأنه على تقدير كون الفاسدة عقوبة تكون الثانية هي الفرض، فلا مقتضي لوجوب حج آخر، ولو قلنا بأن الأولى فرضه فعدم ايجاب الثالثة أولى قوله: " ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ".
هذا إذا كان المستناب فيه واجبا، أو أريد فعل الحج عن كل واحد منهما، أما