ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما. وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.
ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه.
____________________
لا ريب في اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال، ليتحقق القصد إليه، إلا أنه لا شئ من الأربعة بداخل في النية، وإنما هي مشخصات الشئ المنوي. والنية عبارة عن القصد إليه وهي شئ واحد لا يقع التعدد إلا في معروضه.
وقد تقدم الكلام في ذلك في نية الصلاة، ففي العبارة تساهل.
قوله: " ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه ".
مقتضى ذلك أن الاحرام أمر آخر غير النية، كما هو المعلوم في غيره من العبادات، فإن النية أمر آخر غير المنوي. وكأنه يريد به ترك الأمور الآتية، أو إيجاد نقيضها، أو نحو ذلك. وقد تقدم الكلام في المسألة (1)، وفي حكمها. وليست المسألة مكررة، لأنه هناك نسي الاحرام، وجميع توابعه من التلبية، ونزع المخيط، ولبس الثوبين، كما هو الظاهر وإن كان التحقيق اقتضى اختصاصه بشئ آخر، وهنا نسي النية لا غير، ولأنه هناك ذكر حكم الحج من حيث الصحة والبطلان، وهنا ذكر بطلان الاحرام خاصة، وذلك أعم من بطلان الحج وعدمه. ولا منافاة بين الحكم بصحة المناسك المجردة عن الاحرام، وبين بطلان الاحرام خاصة.
قوله: " ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة - إلى قوله - كان أشبه ".
وقد تقدم الكلام في ذلك في نية الصلاة، ففي العبارة تساهل.
قوله: " ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه ".
مقتضى ذلك أن الاحرام أمر آخر غير النية، كما هو المعلوم في غيره من العبادات، فإن النية أمر آخر غير المنوي. وكأنه يريد به ترك الأمور الآتية، أو إيجاد نقيضها، أو نحو ذلك. وقد تقدم الكلام في المسألة (1)، وفي حكمها. وليست المسألة مكررة، لأنه هناك نسي الاحرام، وجميع توابعه من التلبية، ونزع المخيط، ولبس الثوبين، كما هو الظاهر وإن كان التحقيق اقتضى اختصاصه بشئ آخر، وهنا نسي النية لا غير، ولأنه هناك ذكر حكم الحج من حيث الصحة والبطلان، وهنا ذكر بطلان الاحرام خاصة، وذلك أعم من بطلان الحج وعدمه. ولا منافاة بين الحكم بصحة المناسك المجردة عن الاحرام، وبين بطلان الاحرام خاصة.
قوله: " ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة - إلى قوله - كان أشبه ".