القول في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول: في المقدمات. وهي واجبة ومندوبة.
____________________
وفي حكمه حينئذ خلاف، فذكر العلامة أنه يحل بطواف النساء، وذكر أنه مذهب علمائنا (1)، وتبعه عليه المتأخرون (2). وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء (3). وصرح ابن الجنيد بتحريم الصيد أيام منى وإن أحل (4). والمختار الأول هذه كله حكم الصيد الذي حرمه الاحرام، وأما الذي حرم بالحرم فهو باق ما دام فيه.
قوله: " فإن أخره أثم ويجزيه طوافه وسعيه ".
أي أخره عن الغد، وهو الحادي عشر. وقد تقدم (5) في كلام المصنف جواز
قوله: " فإن أخره أثم ويجزيه طوافه وسعيه ".
أي أخره عن الغد، وهو الحادي عشر. وقد تقدم (5) في كلام المصنف جواز