الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته.
____________________
وقد روي عن الصادق عليه السلام أيضا أنه قال: " الركوب أفضل من المشي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب " (1). والأقوى التفصيل الجامع بين النصوص، وهو أن المشي أفضل لمن لا يضعفه عن أداء الفرائض كاملة والوظائف الشرعية من الدعاء والقراءة والخشوع، فإن ضعف عن شئ من ذلك فالركوب أفضل. ويؤيده ما روي عنه عليه السلام أنه قال حين سئل: أي شئ أحب إليك نمشي أو نركب؟
فقال: " تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة " (2).
وفصل بعض الأفاضل (3) من وجه آخر فقال: إن كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة فهو أفضل، وإن كان الحامل عليه توفير المال فالركوب أفضل لأن رفع الشح عن النفس من أفضل الطاعات. وقد قال صلى الله عليه وآله:
" أي داء أدوى من البخل "، وروي أنه جامع لمساوئ العيوب (5)، فدفعه أولى من العبادة بالمشي، وهو حسن أيضا وأراد المصنف بقوله: " إذا لم يضعف " عن العبادة، وهو التفصيل الأول وإن كان مطلق الضعف أعم. ولا فرق في أفضلية المشي وغيره بين حجة الاسلام وغيرها، وإن كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها قوله: " إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه... الخ ".
لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به أو لا عندنا، فأجرة
فقال: " تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة " (2).
وفصل بعض الأفاضل (3) من وجه آخر فقال: إن كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة فهو أفضل، وإن كان الحامل عليه توفير المال فالركوب أفضل لأن رفع الشح عن النفس من أفضل الطاعات. وقد قال صلى الله عليه وآله:
" أي داء أدوى من البخل "، وروي أنه جامع لمساوئ العيوب (5)، فدفعه أولى من العبادة بالمشي، وهو حسن أيضا وأراد المصنف بقوله: " إذا لم يضعف " عن العبادة، وهو التفصيل الأول وإن كان مطلق الضعف أعم. ولا فرق في أفضلية المشي وغيره بين حجة الاسلام وغيرها، وإن كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها قوله: " إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه... الخ ".
لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به أو لا عندنا، فأجرة