مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
الرابعة: من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه - إن كان واجبا - على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو افرادا الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله. ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.
خاتمة إذا ورد المشعر، استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة.
____________________
قوله: " من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ".
المراد أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة، ثم يأتي بأفعالها.
ويحتمل انتقاله إليها بمجرد الفوات. ومثله القول في المنتقل من التمتع إلى قسيميه عند ضيق الوقت كالحائض قوله: " ثم يقضيه - إن كان واجبا - على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو افرادا ".
إنما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرا قبل عامه، أو مع تفريطه فيه، فلو حج عام الوجوب ففاته الحج لغير تفريط (1) لم يجب القضاء، لعدم استقراره.
قوله: " وهو سبعون حصاة ".
ضمير " هو " المذكر يعود إلى الملقوط، المدلول عليه بالالتقاط. ولو أنثه لكان أفصح. والسبعون حصاة هي الواجب، ولو التقط أزيد منها احتياطا، حذرا من سقوط بعضها، أو عدم إصابته فلا بأس.

(1) كذا في " م " و " ك ". وفي " ج " و " ن " و " و " لغير عذر. والظاهر أن الأول هو الصحيح.
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست