____________________
ما ذكره من التفصيل مذهب جماعة (1) وكأنه جمع بين الأخبار الواردة بأكل الصيد مطلقا (2)، وبأكل الميتة مطلقا (3). والذي اختاره المصنف في النافع (4)، وجعله أشهر الروايتين - وهو مذهب المفيد (5)، والعلامة في المختلف (6) - أكل الصيد مطلقا، فإن قدر على الفداء فداه، وإلا انتقل إلى الأبدال إن كان. وهذا هو الأقوى. وذهب بعض الأصحاب (7) إلى أكل الميتة مطلقا.
وإنما يقدم الصيد على الميتة إذا كان مذكى، أو أمكن تذكيته بأن يذبحه محل في الحل، وإلا تعين أكل الميتة، لأنها حينئذ أخف حكما منه، لمساواته لها في كونه ميتة إن ذبحه المحرم، وزيادته بكونه صيدا.
واحتمل في الدروس استثناء ذبح المحرم هنا، لزوال المنع حينئذ، لعدم النهي عن ذبحه الذي هو مناط عدم الذكاة (8).
ويضعف بأن التحريم لا يستلزم عدم الذكاة، كما في تذكية حيوان الغير بغير إذنه وإنما العلة عدم قبول الحيوان للذكاة ولو على وجه، فلا يفترق الحال بين الاختيار والاضطرار.
ويجب حينئذ على ما أبيح له الصيد أو الميتة الاقتصار من تناوله على ما يندفع به الضرورة في سفره باعتبار حفظ نفسه وحاجته إلى التردد في مهماته.
قوله: " وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه ".
وإنما يقدم الصيد على الميتة إذا كان مذكى، أو أمكن تذكيته بأن يذبحه محل في الحل، وإلا تعين أكل الميتة، لأنها حينئذ أخف حكما منه، لمساواته لها في كونه ميتة إن ذبحه المحرم، وزيادته بكونه صيدا.
واحتمل في الدروس استثناء ذبح المحرم هنا، لزوال المنع حينئذ، لعدم النهي عن ذبحه الذي هو مناط عدم الذكاة (8).
ويضعف بأن التحريم لا يستلزم عدم الذكاة، كما في تذكية حيوان الغير بغير إذنه وإنما العلة عدم قبول الحيوان للذكاة ولو على وجه، فلا يفترق الحال بين الاختيار والاضطرار.
ويجب حينئذ على ما أبيح له الصيد أو الميتة الاقتصار من تناوله على ما يندفع به الضرورة في سفره باعتبار حفظ نفسه وحاجته إلى التردد في مهماته.
قوله: " وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه ".