وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج
____________________
والشهيد (رحمه الله) في الدروس (1)، والمحقق الشيخ علي (2) - إلى أن فداء المملوك لله تعالى، وعليه القيمة لمالكه.
وهذا هو الأقوى، لأنه قد اجتمع في الصيد المملوك حقان: لله تعالى باعتبار الاحرام أو الحرم، وللآدمي باعتبار الملك. والأصل عدم التداخل، فحينئذ ينزل الجاني منزلة الغاصب، والقابض بالسوم، ففي كل موضع يلزمه الضمان يلزمه هنا كيفية وكمية، فيضمن القيمي بقيمته، والمثلي بمثله، والأرش في موضع يوجبه (3) للمالك. ويجب عليه ما نص الشارع عليه هنا لله تعالى. ولو كان دالا ونحوه ضمن الفداء لله تعالى خاصة.
قوله: ولو لم يكن مملوكا تصدق به ".
إن لم يكن حيوانا، كما لو كان الواجب الأرش، أو القيمة، أو كف طعام، فلو كان حيوانا كالبدنة والبقرة، وجب ذبحه أولا بنية الكفارة، ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم. ولا يجب التعدد. يجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم. والنية عند الصدقة أيضا. ولا يجوز الأكل منه، فلو أكل ضمن قيمة ما أكله على الأقوى.
قوله: " وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام ".
وهذا هو الأقوى، لأنه قد اجتمع في الصيد المملوك حقان: لله تعالى باعتبار الاحرام أو الحرم، وللآدمي باعتبار الملك. والأصل عدم التداخل، فحينئذ ينزل الجاني منزلة الغاصب، والقابض بالسوم، ففي كل موضع يلزمه الضمان يلزمه هنا كيفية وكمية، فيضمن القيمي بقيمته، والمثلي بمثله، والأرش في موضع يوجبه (3) للمالك. ويجب عليه ما نص الشارع عليه هنا لله تعالى. ولو كان دالا ونحوه ضمن الفداء لله تعالى خاصة.
قوله: ولو لم يكن مملوكا تصدق به ".
إن لم يكن حيوانا، كما لو كان الواجب الأرش، أو القيمة، أو كف طعام، فلو كان حيوانا كالبدنة والبقرة، وجب ذبحه أولا بنية الكفارة، ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم. ولا يجب التعدد. يجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم. والنية عند الصدقة أيضا. ولا يجوز الأكل منه، فلو أكل ضمن قيمة ما أكله على الأقوى.
قوله: " وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام ".