____________________
قوله: " مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب ".
الأصح أنها مخيرة، وعليه الأكثر.
قوله: " وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة ".
هذا قول الصدوق (1) (رحمه الله) استنادا إلى رواية رواها بإسناده إلى الرضا عليه السلام (2) دلت على التفصيل. وإنما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، وهو مجهول الحال. مع أنه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها فهو في قوة الشهادة له بالثقة، ومن البعيد أن يروي الصدوق (رحمه الله) عن غير الثقة بلا واسطة. واعلم أن العلامة في التحرير (3) في باب الكفارات شهد بصحة الرواية، وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وإن كان قد قال في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله (4). وكيف كان فالعمل بها متعين مع اعتضادها بموثقة سماعة (5). ولا فرق في المحرم بين الأصلي - كالزنا وأكل مال الغير بغير إذن - والعارضي كالوطئ في الحيض. ومن أفراد المحرم الاستمناء، وإيصال الغبار - الذي
الأصح أنها مخيرة، وعليه الأكثر.
قوله: " وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة ".
هذا قول الصدوق (1) (رحمه الله) استنادا إلى رواية رواها بإسناده إلى الرضا عليه السلام (2) دلت على التفصيل. وإنما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، وهو مجهول الحال. مع أنه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها فهو في قوة الشهادة له بالثقة، ومن البعيد أن يروي الصدوق (رحمه الله) عن غير الثقة بلا واسطة. واعلم أن العلامة في التحرير (3) في باب الكفارات شهد بصحة الرواية، وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وإن كان قد قال في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله (4). وكيف كان فالعمل بها متعين مع اعتضادها بموثقة سماعة (5). ولا فرق في المحرم بين الأصلي - كالزنا وأكل مال الغير بغير إذن - والعارضي كالوطئ في الحيض. ومن أفراد المحرم الاستمناء، وإيصال الغبار - الذي