والمحظورات تسعة:
صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر، وصوم)
____________________
ورواية الزهري عن زيد العابدين عليه السلام (1) مطلقة في اشتراط الإذن في الجميع، لكن في طريقها ضعف كرواية هشام. فالأولى حينئذ الكراهة بدون الإذن فيهما. وكذا يكره صوم المضيف بدون إذن الضيف للرواية (2).
قوله: " والصوم ندبا لمن دعي إلى الطعام ".
لا فرق بين دعائه في أول النهار وآخره، ولا بين مهيئ الطعام له ولغيره، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره لاطلاق النص (3)، نعم يشترط كونه مؤمنا. والحكمة في أفضلية الافطار على الصوم إجابة دعوة المؤمن وإدخال السرور عليه وعدم رد قوله لا مجرد كونه أكلا. وقد روى داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا " (4). وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام: " من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة " (5).
قوله: " صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ".
يمكن كون الخلاف إشارة إلى ما تقدم من الخلاف في أن القاتل في أشهر الحرم
قوله: " والصوم ندبا لمن دعي إلى الطعام ".
لا فرق بين دعائه في أول النهار وآخره، ولا بين مهيئ الطعام له ولغيره، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره لاطلاق النص (3)، نعم يشترط كونه مؤمنا. والحكمة في أفضلية الافطار على الصوم إجابة دعوة المؤمن وإدخال السرور عليه وعدم رد قوله لا مجرد كونه أكلا. وقد روى داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا " (4). وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام: " من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة " (5).
قوله: " صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ".
يمكن كون الخلاف إشارة إلى ما تقدم من الخلاف في أن القاتل في أشهر الحرم