السابعة: الحامل والمقرب والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الافطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.
الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء.
والمجنون والمغمى عليه، ولا يجب
____________________
بحيث خرجوا عن حد القدرة عليه - ولو بمشقة شديدة - سقط عنهم أداء وقضاء ولا كفارة. فإن أطاقوه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهم الكفارة للإفطار عن كل يوم بمد. وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما يسد به الرمق أم يجوز له التملي من الشرب وغيره؟ رواية عمار مصرحة (1) بالأول. واختاره بعض الأصحاب (2). ولا ريب أنه أحوط. وفي التذكرة اختار الثاني وجعله مما لا ينبغي (3).
هذا كله إذا كان العطاش مما لا يرجى برؤه وإلا وجب القضاء مع التمكن. والأولى وجوب الفدية معه.
قوله: " الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن... الخ ".
هذا إذا خافتا على الولد، أما لو خافتا على أنفسهما فالمشهور أنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة كالمريض، وكل من خاف على نفسه. والنصوص (4) مطلقة في الحكم الأول. ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوع أو عطش، ولا بين كون الولد من النسب أو من الرضاع، ولا بين المستأجرة والمتبرعة. نعم لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الافطار لعدم تحقق الخوف على الولد.
هذا كله إذا كان العطاش مما لا يرجى برؤه وإلا وجب القضاء مع التمكن. والأولى وجوب الفدية معه.
قوله: " الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن... الخ ".
هذا إذا خافتا على الولد، أما لو خافتا على أنفسهما فالمشهور أنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة كالمريض، وكل من خاف على نفسه. والنصوص (4) مطلقة في الحكم الأول. ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوع أو عطش، ولا بين كون الولد من النسب أو من الرضاع، ولا بين المستأجرة والمتبرعة. نعم لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الافطار لعدم تحقق الخوف على الولد.