ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما
____________________
وجوابه منع أن السفر لحجة الاسلام يجب بمحض قصده لها، بل الواجب تحصيل السير الذي يتوقف الحج عليه، سواء كان لأجله أم لأجل غيره أم لهما. ومن ثم جاز له قصد التجارة في حجة الاسلام، وإجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحج عليه، وغيرهما (1) من الأمور الجايزة ولم يناف الواجب اجماعا. والفرق بين وجوب السفر لغير الحج وبين نذر الحج في السنة المعينة واضح، فإن الواجب للاسلام إنما هو الحج، وهو الأفعال المخصوصة في الزمان المخصوص، وإيقاعه لأجل حجة الاسلام والنذر متناف، بخلاف السفر لغيره، ثم ايقاع الأفعال لأجله، فإن الغرض من السفر إنما هو مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليتحقق الفعل، فكيف ما حصل الانتقال أجزأ، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مجنونا ونحو ذلك ثم أفاق وذكر عند الشروع في الأفعال صح الحج. ونظير ذلك ما لو وجب على المكلف الطهارة والماء في موضع بعيد، فمشى إليه بقصد آخر أو بقصدهما ثم تطهر فإنه يمتثل الأمر.
وقد ظهر من ذلك أن نية الحج عند الشروع في السفر شرط لكماله وحصول الثواب به لا واجبة بحيث يتوقف عليها الصحة أو يحصل الإثم بتركها. ويظهر من ذلك فوائد أخر يأتي بعضها إن شاء الله.
قوله: " أن يكون له ما يمون عياله... الخ ".
المعتبر مؤنة واجب النفقة من العيال خاصة، ويعتبر فيها الاقتصاد بحسب حالهم من غير إسراف ولا تقتير. ولو احتاجوا إلى كسوة اعتبرت أيضا، ولعلها داخلة في المؤنة لغة وإن لم يدخل عرفا. ولا يعتبر وجودها دفعة قبل السفر، بل لو حصلت ادرارا من عقار وغيره كفى.
وقد ظهر من ذلك أن نية الحج عند الشروع في السفر شرط لكماله وحصول الثواب به لا واجبة بحيث يتوقف عليها الصحة أو يحصل الإثم بتركها. ويظهر من ذلك فوائد أخر يأتي بعضها إن شاء الله.
قوله: " أن يكون له ما يمون عياله... الخ ".
المعتبر مؤنة واجب النفقة من العيال خاصة، ويعتبر فيها الاقتصاد بحسب حالهم من غير إسراف ولا تقتير. ولو احتاجوا إلى كسوة اعتبرت أيضا، ولعلها داخلة في المؤنة لغة وإن لم يدخل عرفا. ولا يعتبر وجودها دفعة قبل السفر، بل لو حصلت ادرارا من عقار وغيره كفى.