وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار. وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والأول أظهر.
____________________
قوله: " وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه ".
القول بالسقوط للمرتضى (1)، وتبعه ابن إدريس (2)، وجعلاه فائدة الاشتراط.
والأقوى عدم السقوط لعموم الآية (3)، والسقوط يحتاج إلى دليل، وحصر الفائدة فيه ممنوع.
قوله: " وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار... الخ ".
في قوله: " وفائدة الاشتراط " جواب عن سؤال مقدر، وهو أن هدي التحلل إذا كان يجب على المعذور وإن اشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، فأي فائدة للاشتراط؟ وهذا هو الذي اعترض به ابن إدريس (4) على الشيخ (رحمه الله).
وإذا لم يكن للشرط فائدة انتفت شرعيته، وأنتم لا تقولون به.
وأجاب المصنف بأن فائدته جواز التحلل، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.
وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع (5).
ويدل عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر، فإن المصدود يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا.
والذي فهمه الشهيد (رحمه الله) في الدروس (6) من عبارة الكتاب، وتبعه عليه
القول بالسقوط للمرتضى (1)، وتبعه ابن إدريس (2)، وجعلاه فائدة الاشتراط.
والأقوى عدم السقوط لعموم الآية (3)، والسقوط يحتاج إلى دليل، وحصر الفائدة فيه ممنوع.
قوله: " وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار... الخ ".
في قوله: " وفائدة الاشتراط " جواب عن سؤال مقدر، وهو أن هدي التحلل إذا كان يجب على المعذور وإن اشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، فأي فائدة للاشتراط؟ وهذا هو الذي اعترض به ابن إدريس (4) على الشيخ (رحمه الله).
وإذا لم يكن للشرط فائدة انتفت شرعيته، وأنتم لا تقولون به.
وأجاب المصنف بأن فائدته جواز التحلل، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.
وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع (5).
ويدل عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر، فإن المصدود يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا.
والذي فهمه الشهيد (رحمه الله) في الدروس (6) من عبارة الكتاب، وتبعه عليه