ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه. فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه. ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، ويحرم على المحل.
ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث: السبب. وهو يشتمل على مسائل:
____________________
أولى. ومعنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص والقيمة، فالتضاعف مجاز إذ لم يتكرر أحدهما. ومثله قوله: " ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ".
وفيه أمر آخر وهو أن الضمير المستكن فيه يعود إلى الفداء، والمتبادر منه الجزاء المنصوص لا القيمة. مع أن الواجب على المحل في الحرم إنما هو القيمة. والحكم بعدم التضاعف مع بلوغ البدنة هو المشهور ومستنده الآن رواية مرسلة (1)، فثبوت التضاعف مطلقا أقوى، إن لم يكن هناك اجماع.
قوله: " ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ".
ظاهره أنه لا يضمنه إلا مع تحقق الفساد. والأقوى ضمانه ما لم يتحقق خروج الفرخ منه سليما. فلو جهل الحال ضمنه أيضا. وهو ظاهر كلام الدروس (2).
قوله: " وإن ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ".
تحريم مذبوح الحرم مطلقا هو الأظهر في المذهب. وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم تحريمه على المحل إذا ذبحه في الحل (3). وبه أخبار صحيحة (4).
وفيه أمر آخر وهو أن الضمير المستكن فيه يعود إلى الفداء، والمتبادر منه الجزاء المنصوص لا القيمة. مع أن الواجب على المحل في الحرم إنما هو القيمة. والحكم بعدم التضاعف مع بلوغ البدنة هو المشهور ومستنده الآن رواية مرسلة (1)، فثبوت التضاعف مطلقا أقوى، إن لم يكن هناك اجماع.
قوله: " ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ".
ظاهره أنه لا يضمنه إلا مع تحقق الفساد. والأقوى ضمانه ما لم يتحقق خروج الفرخ منه سليما. فلو جهل الحال ضمنه أيضا. وهو ظاهر كلام الدروس (2).
قوله: " وإن ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ".
تحريم مذبوح الحرم مطلقا هو الأظهر في المذهب. وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم تحريمه على المحل إذا ذبحه في الحل (3). وبه أخبار صحيحة (4).