وتغطية الرأس.
____________________
لا اشكال في جوازه مع الضرورة، كمداواة الجرح به. إنما الكلام في وجوب الكفارة حينئذ فإنها قد تجامع الضرورة، كما تجامع الاختيار. والحق أن الدهن إن كان مطيبا وجبت، وإلا فلا، لأصالة البراءة.
قوله: " وإزالة الشعر قليله وكثيره، ومع الضرورة لا إثم ".
التعبير بالإزالة يشمل الحلق والنتف وإزالته بالنورة وانسلاله بالتمشط وغيرها.
واحترز بالضرورة عما لو نبت في عينه شعر، فإنه يجوز إزالته ولا شئ عليه. ولو كان التأذي به لكثرته في الحر، أو كثرة القمل فيه جاز أيضا. لكن يجب الفداء هنا، لأنه ليس نفس الموذي. ولو قطع اليد أو كشط جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر، لأن الشعر غير مقصود بالإبانة.
قوله: " وتغطية الرأس ".
لا فرق في تغطيته بين أن يكون بثوب أو قلنسوة أو غيرهما، مما لا يعتاد التغطية به كالزنبيل. وفي حكمه خضب الرأس بالحناء، وستره بالطين، وحمل متاع يستره، أو بعضه. ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة عليه لحملها، فقد ورد به الإذن (1)، وكذا العصابة للصداع. ولا فرق بين ستر جميع الرأس وبعضه. ويجوز له التوسد بوسادة وإن كانت نحو العمامة، لعدم صدق التغطية بذلك، ولأنه موضع ضرورة في الجملة، ولا يتقيد بها، بل يجوز اختيارا.
والمفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا، فلو رفعه عن الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس ولم يصبه فالظاهر جوازه. ولو ستر بعض رأسه بيديه ففي التحريم اشكال، من صدق اسم التغطية، ومن أن الستر بمتصل لا يثبت له حكمه، ومن ثم لا يكفي وضع يديه على عورته في الصلاة وإن حصل بهما الستر. وقطع العلامة بجوازه في
قوله: " وإزالة الشعر قليله وكثيره، ومع الضرورة لا إثم ".
التعبير بالإزالة يشمل الحلق والنتف وإزالته بالنورة وانسلاله بالتمشط وغيرها.
واحترز بالضرورة عما لو نبت في عينه شعر، فإنه يجوز إزالته ولا شئ عليه. ولو كان التأذي به لكثرته في الحر، أو كثرة القمل فيه جاز أيضا. لكن يجب الفداء هنا، لأنه ليس نفس الموذي. ولو قطع اليد أو كشط جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر، لأن الشعر غير مقصود بالإبانة.
قوله: " وتغطية الرأس ".
لا فرق في تغطيته بين أن يكون بثوب أو قلنسوة أو غيرهما، مما لا يعتاد التغطية به كالزنبيل. وفي حكمه خضب الرأس بالحناء، وستره بالطين، وحمل متاع يستره، أو بعضه. ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة عليه لحملها، فقد ورد به الإذن (1)، وكذا العصابة للصداع. ولا فرق بين ستر جميع الرأس وبعضه. ويجوز له التوسد بوسادة وإن كانت نحو العمامة، لعدم صدق التغطية بذلك، ولأنه موضع ضرورة في الجملة، ولا يتقيد بها، بل يجوز اختيارا.
والمفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا، فلو رفعه عن الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس ولم يصبه فالظاهر جوازه. ولو ستر بعض رأسه بيديه ففي التحريم اشكال، من صدق اسم التغطية، ومن أن الستر بمتصل لا يثبت له حكمه، ومن ثم لا يكفي وضع يديه على عورته في الصلاة وإن حصل بهما الستر. وقطع العلامة بجوازه في