وقيل: يشترط أن يكون حلالا.
____________________
ذلك. وحينئذ فلا يلتفت إلى إنكار ابن إدريس (1) لها، زاعما أن مستندها أخبار آحاد لا يكفي في تأسيس مثل ذلك، فإن ذلك منه في حيز المنع.
قوله: " الصيد وهو الحيوان الممتنع ".
أي الصيد المبحوث عنه في هذا المقام المحرم على المحرم. وهذا التعريف غير جامع ولا مانع، لدخول ما توحش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر منه، مع أن قتله جائز اجماعا، وخروج ما استأنس من الحيوان البري كالضبي، مع دخوله اجماعا، فلا بد من قيد الأصالة. ويدخل فيه أيضا نحو الذئب والنمر والفهد من الحيوانات الممتنعة، مع أن قتلها غير محرم اتفاقا، نقله في التذكرة (2) والمبسوط (3)، نعم ربما نقل عن أبي الصلاح (4) تحريم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه، أو كان حية أو عقربا أو فارة أو غرابا.
ومع هذا فليس بمطابق لهذا التعريف ولا مراد للمصنف، بل الظاهر من مذهبه أنه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور. ولو أراد ما هو أزيد من ذلك فما دخل في التعريف ليس جميعه مرادا له.
قوله: " وقيل يشترط أن يكون حلالا ".
أي يشترط مع ما ذكر أولا - وهو الحيوان الممتنع - أن يكون حلالا، ليخرج هذه الأشياء التي تقدمت من السباع وغيرها. ولا يريد أن الصيد هو الحلال مطلقا،
قوله: " الصيد وهو الحيوان الممتنع ".
أي الصيد المبحوث عنه في هذا المقام المحرم على المحرم. وهذا التعريف غير جامع ولا مانع، لدخول ما توحش من الأهلي وامتنع كالإبل والبقر منه، مع أن قتله جائز اجماعا، وخروج ما استأنس من الحيوان البري كالضبي، مع دخوله اجماعا، فلا بد من قيد الأصالة. ويدخل فيه أيضا نحو الذئب والنمر والفهد من الحيوانات الممتنعة، مع أن قتلها غير محرم اتفاقا، نقله في التذكرة (2) والمبسوط (3)، نعم ربما نقل عن أبي الصلاح (4) تحريم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه، أو كان حية أو عقربا أو فارة أو غرابا.
ومع هذا فليس بمطابق لهذا التعريف ولا مراد للمصنف، بل الظاهر من مذهبه أنه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور. ولو أراد ما هو أزيد من ذلك فما دخل في التعريف ليس جميعه مرادا له.
قوله: " وقيل يشترط أن يكون حلالا ".
أي يشترط مع ما ذكر أولا - وهو الحيوان الممتنع - أن يكون حلالا، ليخرج هذه الأشياء التي تقدمت من السباع وغيرها. ولا يريد أن الصيد هو الحلال مطلقا،