وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه
____________________
لو كان مندوبا وأريد ايقاع الفعل عنهما معا ليشتركا في ثوابه صح، وقد يتفق ذلك في الواجب بأن ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه كذلك. ثم على تقدير بطلان الايقاع عن اثنين لو نوى عنهما لم يقع عنهما، وفي وقوعه عنه وجه ضعيف، لعدم النية.
قوله: " ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطلا ".
ولو اختلف زمان الايقاع صحا إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر، وإمكان استنابة من يعجله في ذلك العام، فيبطل العقد المؤخر.
ولو اقترن العقدان مع اطلاق زمان الايقاع احتمل البطلان لاقتضاء كل واحد التعجيل فيقع التنافي كما لو عينا الزمان، والصحة لعدم التنافي بحسب التعيين، والمبادرة إنما يجب بحسب الامكان، وهو هنا غير ممكن.
ومن ثم لو تعاقب العقدان صحا كما مر، وبدأ بالأول فالأول. وعلى تقدير الصحة يحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، والقرعة، لأنها لكل أمر مشكل.
وقد استفيد من ذلك كله أن صور المسألة ستة، لأن العقدين إما أن يتحدا زمانا أو يتعاقبا، وعلى التقديرين فإما أن يتحد زمان الايقاع، أو يختلف، أو يطلق، فالمطلقان يصحان مطلقا إلا على الاحتمال. وكذا المتعددان، والمتحدان عقدا لا ايقاعا. وبالعكس يبطل الثاني. وكذا يبطل المتحدان فيهما.
قوله: " وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه " عدم وجوب القضاء إنما يتم - على ظاهره - في المعينة، لانفساخ الإجارة حينئذ. وأما في المطلقة، فإن قلنا بعدم جواز الفسخ بالتأخير مع المانع لهما أو لا معه للمستأجر وجب القضاء، لبقاء الإجارة كما لو لم يبادر في السنة الأولى. وإن قلنا بجواز الفسخ على وجه أمكن حمل القضاء المنفي على القضاء المتعين الحتمي، فإنه حينئذ لا يتحقق بل قد يجب كما إذا لم يفسخ، وقد لا يجب كما إذا فسخت، أما
قوله: " ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطلا ".
ولو اختلف زمان الايقاع صحا إلا مع فورية وجوب الحج المتأخر، وإمكان استنابة من يعجله في ذلك العام، فيبطل العقد المؤخر.
ولو اقترن العقدان مع اطلاق زمان الايقاع احتمل البطلان لاقتضاء كل واحد التعجيل فيقع التنافي كما لو عينا الزمان، والصحة لعدم التنافي بحسب التعيين، والمبادرة إنما يجب بحسب الامكان، وهو هنا غير ممكن.
ومن ثم لو تعاقب العقدان صحا كما مر، وبدأ بالأول فالأول. وعلى تقدير الصحة يحتمل تخيير الأجير في البدأة بأيهما شاء، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، والقرعة، لأنها لكل أمر مشكل.
وقد استفيد من ذلك كله أن صور المسألة ستة، لأن العقدين إما أن يتحدا زمانا أو يتعاقبا، وعلى التقديرين فإما أن يتحد زمان الايقاع، أو يختلف، أو يطلق، فالمطلقان يصحان مطلقا إلا على الاحتمال. وكذا المتعددان، والمتحدان عقدا لا ايقاعا. وبالعكس يبطل الثاني. وكذا يبطل المتحدان فيهما.
قوله: " وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه " عدم وجوب القضاء إنما يتم - على ظاهره - في المعينة، لانفساخ الإجارة حينئذ. وأما في المطلقة، فإن قلنا بعدم جواز الفسخ بالتأخير مع المانع لهما أو لا معه للمستأجر وجب القضاء، لبقاء الإجارة كما لو لم يبادر في السنة الأولى. وإن قلنا بجواز الفسخ على وجه أمكن حمل القضاء المنفي على القضاء المتعين الحتمي، فإنه حينئذ لا يتحقق بل قد يجب كما إذا لم يفسخ، وقد لا يجب كما إذا فسخت، أما