ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني. ووقت الافطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق. ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب، إلا أن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار.
____________________
الواقع. وحينئذ فعد الثلاثين للشهرين والثلاثة أقوى، وفيما زاد نظر.
وأشار برواية الخمسة إلى ما رواه عمران الزعفراني، أنه سأل الصادق عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى السماء فأي يوم نصوم؟ قال أفطر اليوم الذي صمت فيه وصم يوم الخامس (1). وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق وضعيفة في آخر، وغير مفيدة بغمة الجميع ومحتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسية، وفيها ستة، عملا بالعادة ومقتضى الحساب. وأما القول بالنقيصة مطلقا فليس فيه بيان الناقص، ولكن إحالته على العادة تقربه من رواية الخمسة. والله أعلم.
قوله: " ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا... الخ ".
أراد بالتغليب تحري شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان، فيجب عليه صومه. ويلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة، والكفارة في إفساد يوم منه حيث يجب به، ولحوق أحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. وفي سقوط الكفارة - لو تبين بعد ذلك تقدم الشهر أو يوم الافساد - وجهان تقدم مثلهما. ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا. ويجب بين الشهرين مراعاة المطابقة بين الرمضانين. ثم إن ظهرت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا كلام. ولو ظهر متقدما لم يجز. ولو ظهر تقدم.
وأشار برواية الخمسة إلى ما رواه عمران الزعفراني، أنه سأل الصادق عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى السماء فأي يوم نصوم؟ قال أفطر اليوم الذي صمت فيه وصم يوم الخامس (1). وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق وضعيفة في آخر، وغير مفيدة بغمة الجميع ومحتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسية، وفيها ستة، عملا بالعادة ومقتضى الحساب. وأما القول بالنقيصة مطلقا فليس فيه بيان الناقص، ولكن إحالته على العادة تقربه من رواية الخمسة. والله أعلم.
قوله: " ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا... الخ ".
أراد بالتغليب تحري شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان، فيجب عليه صومه. ويلحقه حكم شهر رمضان من وجوب المتابعة، والكفارة في إفساد يوم منه حيث يجب به، ولحوق أحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. وفي سقوط الكفارة - لو تبين بعد ذلك تقدم الشهر أو يوم الافساد - وجهان تقدم مثلهما. ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا. ويجب بين الشهرين مراعاة المطابقة بين الرمضانين. ثم إن ظهرت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا كلام. ولو ظهر متقدما لم يجز. ولو ظهر تقدم.