مسائل ثمان:
الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل.
وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة، ومن الثلث إذا كانت ندبا.
____________________
الاجزاء فنبه بقوله: " وإن كانت مجزية " على الفرد الأخفى من شقي المسألة على تقدير استحباب الإعادة، إذ لا يخفى أن الاستحباب على تقدير الاجزاء أخفى منه على تقدير عدمه.
قوله: " ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ (1) وابن البراج (2) (رحمهما الله) حيث منعا من نيابتها صرورة، وبه روايات (3) حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها. ولا يكره ذلك للرجل عندنا وإن كان بعض العامة قد منع منه.
قوله: " إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة، انصرف ذلك إلى أجرة المثل ".
المراد بأجرة المثل ما يبذل في الغالب للفعل، وهو الحج هنا لمن استجمع شرائط النيابة في أدنى مراتبها. وإنما ينصرف إلى أجرة المثل إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها اتفاقا وإلا اقتصر عليه. والظاهر أنه لا يجب تكلف تحصيل ذلك. ويعتبر الحج من أقرب الأماكن على ما اخترناه، إلا مع إرادة خلافه صريحا أو قرينة.
قوله: " وتخرج من الأصل إن كانت واجبة ".
قوله: " ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ (1) وابن البراج (2) (رحمهما الله) حيث منعا من نيابتها صرورة، وبه روايات (3) حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها. ولا يكره ذلك للرجل عندنا وإن كان بعض العامة قد منع منه.
قوله: " إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة، انصرف ذلك إلى أجرة المثل ".
المراد بأجرة المثل ما يبذل في الغالب للفعل، وهو الحج هنا لمن استجمع شرائط النيابة في أدنى مراتبها. وإنما ينصرف إلى أجرة المثل إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها اتفاقا وإلا اقتصر عليه. والظاهر أنه لا يجب تكلف تحصيل ذلك. ويعتبر الحج من أقرب الأماكن على ما اخترناه، إلا مع إرادة خلافه صريحا أو قرينة.
قوله: " وتخرج من الأصل إن كانت واجبة ".