____________________
واعلم أن قوله " وعلى ما قلناه... الخ " وجعله مقابلا لقوله " وهو حج يقضى لسنته " يدل على أن المراد من الذي يقضى لسنته ما تقدم من سقوط الوجوب في تلك السنة أصلا. والمراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل، فإن الحج ليس من العبادات الموقتة بحيث ينوى الأداء به في وقت والقضاء في غيره. فكأن المراد أن الحج الواجب عليه يؤدى في تلك السنة، ويسقط فيها عنه الوجوب. وقد فسره الإمام فخر الدين في هذا المحل من شرح القواعد بطريقة أخرى غير معهودة، وهي أن المراد بقضائه في سنته فعل ما فسد أولا في تلك السنة ثانيا، بمعنى أنا إن قلنا بكون الأولى حجة الاسلام وتمكن من فعلها ثانيا فهو حج يقضى لسنته، لأن هذا الحج المأتي به قضاء عن تلك الفاسدة. وإن قلنا إن الأولى عقوبة، فهذه حجة الاسلام فلا تكون قضاء لتلك الفاسدة، فلا يكون هذا حجا يقضى لسنته وإن قلنا إن العقوبة تقضى، لأن حجة الاسلام مقدمة على قضاء العقوبة اجماعا، فيقضي الفاسد العقوبة في سنة أخرى (1). وهذا التقرير له وجه لكنه لا يطابق مرادهم بذلك.
قوله: " لو لم يندفع العدو إلا بالقتال... الخ ". اطلاق الحكم في ذلك يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون العدو مسلما أو كافرا. وهو كذلك بالنسبة إلى نفي الوجوب. لكن هل يجوز؟ قيل: لا، لأن القتال مشروط بإذن الإمام. وهو اختيار الشيخ (2)، لكنه جزم بالتحريم في الكافر وجعله في المسلم أولى. والظاهر أنه أراد به التحريم لأنه أولى، وتعليله بإذن الإمام أيضا يدل عليه. وجوزه جماعة منهم العلامة (3) والشهيد (4) مطلقا مع ظن الظفر، لأنه نهي عن
قوله: " لو لم يندفع العدو إلا بالقتال... الخ ". اطلاق الحكم في ذلك يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون العدو مسلما أو كافرا. وهو كذلك بالنسبة إلى نفي الوجوب. لكن هل يجوز؟ قيل: لا، لأن القتال مشروط بإذن الإمام. وهو اختيار الشيخ (2)، لكنه جزم بالتحريم في الكافر وجعله في المسلم أولى. والظاهر أنه أراد به التحريم لأنه أولى، وتعليله بإذن الإمام أيضا يدل عليه. وجوزه جماعة منهم العلامة (3) والشهيد (4) مطلقا مع ظن الظفر، لأنه نهي عن