وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي.
____________________
قوله: " في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ... الخ ".
البكارة - بالكسر - جمع بكر وبكرة بالفتح. والمراد به الفتى من الإبل. ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، لأن مورد النص (1) هذا الجمع، وهو شامل لهما. ولم أقف على تحديد لسنه، والظاهر أن المراد به ابن المخاض وبنته فصاعدا، ما دام يصدق عليه اسم الفتى. ولو عجز عنه، قيل: كان بدله كبدل الكبير.
ولم نعلم مأخذه، إلا كونه يجزي عما هو أعظم. ولو بان البيض فاسدا أو الفرخ ميتا أو عاش سويا فلا شئ عليه. ولو مات الفرخ بعد أن خرج حيا ففيه ما في فرخ النعام، وقد تقدم (2). وإنما جمع المصنف الجزاء بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض. والضابط أن في كل بيضة بكر أو بكرة.
وأما تعبير من عبر بأن في كل بيضة بكارة كما صنع العلامة في التحرير (3) فقد تجوز كثيرا.
قوله: " وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل... الخ ".
المراد أن الإناث بعدد البيض. وأما الذكورة فلا تقدير لها، إلا ما احتاجت إليها الإناث عادة. وقيل: يجب في الفحول بلوغ العدد أيضا. ولا يكفي مجرد الإرسال حتى تشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل. ويشترط صلاحية الإناث للحمل، فلا يكفي الصغيرة والكبيرة الخارجتين عن ذلك وهذا الحكم من متفردات علمائنا. وبه روايات صحيحة عن أئمتنا عليهم
البكارة - بالكسر - جمع بكر وبكرة بالفتح. والمراد به الفتى من الإبل. ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، لأن مورد النص (1) هذا الجمع، وهو شامل لهما. ولم أقف على تحديد لسنه، والظاهر أن المراد به ابن المخاض وبنته فصاعدا، ما دام يصدق عليه اسم الفتى. ولو عجز عنه، قيل: كان بدله كبدل الكبير.
ولم نعلم مأخذه، إلا كونه يجزي عما هو أعظم. ولو بان البيض فاسدا أو الفرخ ميتا أو عاش سويا فلا شئ عليه. ولو مات الفرخ بعد أن خرج حيا ففيه ما في فرخ النعام، وقد تقدم (2). وإنما جمع المصنف الجزاء بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض. والضابط أن في كل بيضة بكر أو بكرة.
وأما تعبير من عبر بأن في كل بيضة بكارة كما صنع العلامة في التحرير (3) فقد تجوز كثيرا.
قوله: " وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل... الخ ".
المراد أن الإناث بعدد البيض. وأما الذكورة فلا تقدير لها، إلا ما احتاجت إليها الإناث عادة. وقيل: يجب في الفحول بلوغ العدد أيضا. ولا يكفي مجرد الإرسال حتى تشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل. ويشترط صلاحية الإناث للحمل، فلا يكفي الصغيرة والكبيرة الخارجتين عن ذلك وهذا الحكم من متفردات علمائنا. وبه روايات صحيحة عن أئمتنا عليهم