ولو نظر إلى امرأته، لم يكن عليه شئ ولو أمنى. ولو كان بشهوة فأمنى، كان عليه بدنة. ولو مسها بغير شهوة، لم يكن عليه شئ. ولو مسها بشهوة، كان عليه شاة، ولو لم يمن. ولو قبل امرأته كان عليه شاة.
____________________
قوله: " ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة... الخ ".
هكذا ورد في رواية أبي صير (1). ونزلها بعضهم في الحالات الثلاث على الترتيب، بمعنى وجوب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة، بناء على أن من شأن المتوسط غالبا أن يعجز عن البدنة والفقير عن البقرة وهو بعيد. والأولى الرجوع إلى المفهومات الثلاثة عرفا بالنسبة إلى الفاعل في حاله ومحله. وهذا كله إذا لم يكن معتادا بالامناء عند النظر بقصد (2)، أو قصد الأمناء به، وإلا كان حكمه حكم مستدعى المني، وقد تقدم (3).
قوله: " ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى ".
ينبغي تقييده بعدم اعتياده الأمناء عند النظر، أو قصده، وإلا وجبت الكفارة، كما لو نظر بشهوة فأمنى. ويمكن رجوع القيد الثاني إليه.
قوله: " ولو قبل امرأته كان عليه شاة ".
أي بغير شهوة. ولا فرق حينئذ بين أن يمني أو لا، خلافا لابن إدريس (4)،
هكذا ورد في رواية أبي صير (1). ونزلها بعضهم في الحالات الثلاث على الترتيب، بمعنى وجوب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة، بناء على أن من شأن المتوسط غالبا أن يعجز عن البدنة والفقير عن البقرة وهو بعيد. والأولى الرجوع إلى المفهومات الثلاثة عرفا بالنسبة إلى الفاعل في حاله ومحله. وهذا كله إذا لم يكن معتادا بالامناء عند النظر بقصد (2)، أو قصد الأمناء به، وإلا كان حكمه حكم مستدعى المني، وقد تقدم (3).
قوله: " ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى ".
ينبغي تقييده بعدم اعتياده الأمناء عند النظر، أو قصده، وإلا وجبت الكفارة، كما لو نظر بشهوة فأمنى. ويمكن رجوع القيد الثاني إليه.
قوله: " ولو قبل امرأته كان عليه شاة ".
أي بغير شهوة. ولا فرق حينئذ بين أن يمني أو لا، خلافا لابن إدريس (4)،