ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه. وقيل. ربع قيمته. وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء.
____________________
لأصالة البراءة. وكذا لو علم كونه صيدا وشك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه إن كان محرما، أو ليتعلق به الحكم إن كان محلا، فالأصل العدم. وكذا لو شك في الإصابة. أما لو تحققها وشك في تأثيرها أو في البرء، ضمن كمال الجزاء.
قوله: " فإن أكله لزمه فداء آخر... الخ ".
مستند الأول الرواية الصحيحة عن الكاظم عليه السلام (1). ويتحقق الحكم بأكل مسماه. وعليه العمل. والقول الذي استوجهه المصنف للشيخ (رحمه الله) عملا بأصالة البراءة، وحملا للخبر على الاستحباب، أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.
ولا يخفى ما فيه.
قوله: " ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ".
المراد أنه تحقق عدم التأثير فيه. فلو شك لزمه الفداء. وهذا إذا لم يكن له شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه، وإلا ضمن الآخر وإن تحقق عدم التأثير، بل وإن أخطأ، للنص (3)، خلافا لابن إدريس (4). والنص ورد على الراميين، فلو تعددوا احتمل كونه كذلك لتساويهم في الحال، وعدمه وقوفا فيما خالف النص على مورده وموضع اليقين.
قوله: " ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل: ربع القيمة ".
قوله: " فإن أكله لزمه فداء آخر... الخ ".
مستند الأول الرواية الصحيحة عن الكاظم عليه السلام (1). ويتحقق الحكم بأكل مسماه. وعليه العمل. والقول الذي استوجهه المصنف للشيخ (رحمه الله) عملا بأصالة البراءة، وحملا للخبر على الاستحباب، أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.
ولا يخفى ما فيه.
قوله: " ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ".
المراد أنه تحقق عدم التأثير فيه. فلو شك لزمه الفداء. وهذا إذا لم يكن له شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه، وإلا ضمن الآخر وإن تحقق عدم التأثير، بل وإن أخطأ، للنص (3)، خلافا لابن إدريس (4). والنص ورد على الراميين، فلو تعددوا احتمل كونه كذلك لتساويهم في الحال، وعدمه وقوفا فيما خالف النص على مورده وموضع اليقين.
قوله: " ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل: ربع القيمة ".