____________________
وقيد جماعة (1) الاستمناء بكونه بيده، والخبر (2) وارد في مطلق العبث به.
والقول بالإفساد للشيخ (3)، استنادا إلى حسنة إلى إسحاق بن عمار عن الكاظم (4) عليه ، السلام ولا معارض لها. وهو قوي مع العمد والعلم كالوطئ.
قوله: " ولو جامع أمته محلا وهي محرمة - إلى قوله - وإن كان معسرا فشاة أو صيام ".
المراد أنه جامعها مكرها لها، بقرينة التحمل عنها، فلو كانت مطاوعة وجبت عليها الكفارة أيضا، وصامت عوض البدنة ثمانية عشر يوما، ووجب عليها القضاء، وعليه مؤنته، والتمكين منه، لاستناده إلى فعله عن نسك وقع بإذنه. كل ذلك مع العلم بالتحريم والتعمد. ولو طاوعته وكانت هي خاصة جاهلة فلا شئ عليها، ووجبت عليه الكفارة.
والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة، وبالصيام ثلاثة أيام كما هو الواقع في أبدال الشاة. وفي بعض النسخ تصريح بأنه ثلاثة. والمرجع في المعسر والموسر إلى العرف.
ولو كان بدل الأمة عبدا محرما بإذنه، ففي إلحاقه بها وجهان: من عدم النص، وأصالة البراءة من الكفارة، ومن اشتراكهما في المملوكية، وكون فعله أفحش، فيناسب ترتب العقوبة عليه. واختاره بعض المتأخرين (5). وهو أحوط.
والقول بالإفساد للشيخ (3)، استنادا إلى حسنة إلى إسحاق بن عمار عن الكاظم (4) عليه ، السلام ولا معارض لها. وهو قوي مع العمد والعلم كالوطئ.
قوله: " ولو جامع أمته محلا وهي محرمة - إلى قوله - وإن كان معسرا فشاة أو صيام ".
المراد أنه جامعها مكرها لها، بقرينة التحمل عنها، فلو كانت مطاوعة وجبت عليها الكفارة أيضا، وصامت عوض البدنة ثمانية عشر يوما، ووجب عليها القضاء، وعليه مؤنته، والتمكين منه، لاستناده إلى فعله عن نسك وقع بإذنه. كل ذلك مع العلم بالتحريم والتعمد. ولو طاوعته وكانت هي خاصة جاهلة فلا شئ عليها، ووجبت عليه الكفارة.
والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة، وبالصيام ثلاثة أيام كما هو الواقع في أبدال الشاة. وفي بعض النسخ تصريح بأنه ثلاثة. والمرجع في المعسر والموسر إلى العرف.
ولو كان بدل الأمة عبدا محرما بإذنه، ففي إلحاقه بها وجهان: من عدم النص، وأصالة البراءة من الكفارة، ومن اشتراكهما في المملوكية، وكون فعله أفحش، فيناسب ترتب العقوبة عليه. واختاره بعض المتأخرين (5). وهو أحوط.